للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مُنعَقِدَةٌ: بِكُلِّ قَولٍ أو فِعْلٍ يَدُلُّ علَيهَا (١)، بشُرُوطٍ ثَلاثَةٍ (٢): كَونُ العَينِ مُنتَفَعًا بها (٣) مَعَ بَقَائِهَا. وكَونُ النَّفعِ مُبَاحًا (٤).

الأعيان. ع ب [١].

(١) قوله: (منعِقدَةٌ بكلِّ قولٍ أو فِعلٍ يدلُّ عليها) أي: العارية، كأعرتُك هذه الدابة. أو: اركبها إلى مَحلِّ كذا أو: استَرح عليها. أو: خُذها تحتَك. ونحوه، وكدفعه دابة لرفيقه عندَ تعبه، وتغطيتِه بكِسائه؛ لبَردِه، كدفعِ الصَّدقة. فإذا ركب الدابة، أو استبقَى الكِسَاء عليه، كان قبولًا. ع ب مختصرًا [٢].

(٢) قوله: (بشُروط ثَلاثَةٍ) متعلق بقوله: «مستحبة».

(٣) قوله: (كَونُ العَينِ) أحدُ الشروط: كونُ العَين (منتفعًا بها) كدَوابَّ، ورَقيق، ودُور، ولباس، وأوانٍ. بخلاف ما لا يُنتفَع به إلَّا مع تلَف عينه، كأطعمة وأشربة. فإن أعطاها بلفظِ إعارة، فقال ابن عقيل: يُحتمل أن تكونَ إباحةُ الانتفاعِ على وجهِ الإتلاف. نقله المجدُ في «شرحه» واقتصر عليه. ع ب [٣].

(٤) قوله: (وكونُ النَّفعِ مُباحًا). هذا هو الشرط الثاني: أن يكونَ النفعُ مباحًا لمُستَعير؛ لأن الإعارة لا تُبيح له إلا ما أباحَه الشَّرع. فلا تصِحُّ إعارةٌ لِغناءٍ أو زَمْرٍ، ونحوه، ولا إناءٍ من أحدِ النقدين، ولا حُليٍّ محرَّم، أو نحوه، ولا أمةٍ


[١] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٦٣)
[٢] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٦٣)
[٣] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٦٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>