للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولِكُلٍّ: فَسخُهَا (١)، ما لم يَظهَرِ الفَضْلُ لِصَاحِبِهِ (٢).

(١) قوله: (ولكُلٍّ فسخُها) أي: ولكلٍّ من المتَسَابِقَين فسخُ المُسابقَةِ، كسَائر الجَعَالات؛ لأنها عقدٌ جائز.

(٢) قوله: (ما لم يَظهَرِ الفَضلُ لصَاحِبه) فيمتنع الفَسخُ على المفضُول دون الفاضل؛ بأن يسبقَه في بعض المسافة [١]، أو أصاب أكثرَ منه في أثناءِ الرمي؛ لئلا يفوت غرض المسابقة بفسخ من ظهر له فضل صاحبه. وأما الفاضل، فله الفسخ. ع ب وإيضاح [٢].


[١] في الأصل: «المسابقة» والتصويب من «شرح المقدسي»
[٢] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٦٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>