الشوارب أن تبالغ في قصِّها. أي: ويكون كلَّ جمعة لأنه يصير وحشًا بتركه. دنوشري.
(١) قوله: (وإعفاءُ اللحية) بالرفع عطف على «حلق»، أي: تركُ اللحية بلا أخذ.
(٢) قوله: (ولا بأس) أي: لا يضر.
(٣) قوله: (منها) أي: من اللحية، وأَخَذَ الإمامُ أحمد من حاجبيه وعارضيه.
(٤) قوله: (عند البلوغ) أي: بُعيدَه؛ وفاقًا للسادة الشافعية، وخلافًا للسادة الحنفية والمالكية. فيحصل ختانُ الذكَرِ بأخذِ الجِلدة التي فوق الحشفة كلِّها، أو أكثرها. والأنثى بأخذ الجلدة التي فوق محلِّ الإيلاج تُشبِه عُرفَ الديك، ويستحب أن لا تؤخذ كلها من امرأة. والخنثى بأخذهما، أي: ذكره وفرجه؛ لأنه من شعار المسلمين فكان واجبًا. والحكمة في ختان الرجل تطهيرُه من النجاسة المتخلفة تحتَ القُلفَة. والمقصود من ختان الأنثى تعديلُ شهوتها؛ لأنها إذا كانت قَلفاء كانت شديدةَ الشهوة؛ فلهذا توجدُ الفاحشة في نساءِ التتر ونساء الفرنج ما لم يوجد في نساء المسلمين. فالختان على كل حال يُقلِّل الشهوة، ويطهر المحل. دنوشري بإيضاح.
(٥) قوله: (وقبلَه أفضلُ) في معنى الاستدراك، أي: ولكن قبله أفضل؛ لأنه