(٤) قوله: (وجبَ من الأُجرةَ بقَدرِ ما استُوفِي) من النَّفع قبلَ ذلك؛ لعُذرِ كلٍّ منهما.
(٥) قوله: (وإن هَرَبَ المؤجِّر) للعين، أو ماتَ جمَّالٌ أو حَمَّار أو بَغَّالٌ.
(٦) قوله: (وتَركَ بهائِمَه) التي أكرَاها.
(٧) قوله: (وأنفَقَ عليها المُستَأجِرُ) بدونِ إذنِ حَاكِم.
(٨) قوله: (بنيَّةِ الرُّجُوع، رَجَعَ) على مالِكِها بما أنفقَهُ، سواءٌ قَدَرَ على استئذان الحاكم، أو لَا، أَشهَدَ على نِيَّةِ رجُوعِه؛ بأن قال: اشهدُوا أنَّ ما أنفقتُه على هَذه البهائمِ بنيَّة الرُّجوع، أو لا؛ لقيامِه عنه بواجِب. وإن اختلَفا في ما أنفقَه، وكان الحَاكِم قدَّره، قُبِلَ قَولُ المُستأجِر في ذلك دونَ ما زاد، وإن لم يقدِّرْه قُبِلَ قولُه في قَدرِ النَّفقَةِ بالمعرُوف. قاله في «المبدع». م ص [١]
(٩) قوله: (لأنَّ النفقَةَ على المُؤجِّرِ) أي: على مالِكِها.
(١٠) قوله: (كالمُعِيرِ) فإن نفقتَها على مالِكها. فإذا انقَضتِ الإجَارةُ، باعَها أي: