للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومتَى تعذَّر استيفَاءُ النَّفعِ- ولو بَعْضِهِ (١) - مِنْ جِهَةِ المُؤَجِّرِ (٢): فَلا شَيءَ لَه (٣). ومِنْ جِهَةِ المُستَأجِرِ: فعَلَيهِ جَمِيعُ الأُجرَةِ (٤).

(١) قوله: (ومتى تعذَّر استيفَاءُ النَّفعِ) من العين المؤجَّرة. (ولو بعضِه) أي: ولو كان المتعذِّرُ من النَّفع بعضَه؛ بأن سلَّمه العينَ، ثم حَوَّله قبل انقضاء المُدَّةِ.

(٢) قوله: (مِنْ جِهَةِ المؤجِّر) متعلق ب «تعذر استيفاء .. الخ» بأن مَنَعَ مؤجرٌ مستأجرًا الشيءَ المؤجَّر، ولو بعضَ المدَّة. انتهى. الوالد.

(٣) قوله: (فلا شيءَ له) من الأجرة؛ لأنه لم يسلِّم له ما تناولَه عقدُ الإجارة، فلم يستحقَّ شيئًا. ع ب [١]

(٤) قوله: (ومِنْ جِهَةِ المُستَأجَرِ، فعَلَيه جَميعُ الأُجرَة) أي: «وإن تعذَّر استيفاء .. الخ». «من جهة المستأجر .. إلخ»؛ بأن لم يَسكُن مستأجِر في مؤجَّرة؛ لعُذرٍ يختصُّ به أوَّلًا، فعليه الأجرةُ. أو تحوَّل مُستأجِرٌ منها في أثناءِ المدَّة، فعليه الأجرة؛ لاقتِضَاء الإجارة تمليكَ المُؤجِّرِ الأجرَ، والمستَأجِرِ النفعَ، فإذا تركَه مستأجرٌ اختيارًا منه، لم تنفسخ الإجارة، ولم يزُل مِلكُه عن المنافِع، كمن اشتَرى شيئًا وقبضَه وتركَه. ولا يجوز لمؤجِّر تصرُّفٌ فيها، فإن فعلَ ويدُ مُستأجِرٍ عليها، كأن [٢] سَكَنَ الدار أو أجَّرها لغير مستأجرٍ، فعليه أُجرةُ المِثل لمُستأجِرٍ، وعلى المُستأجِر الأجرةُ المعقودُ عليها له. وإن تصرَّف قبلَ تسليمِها أو امتنَع منه حتَّى انقَضَتِ المُدَّةُ، انفسخَتِ الإجارةُ. ع ب [٣]


[١] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٤٢)
[٢] في الأصل: «فإن»
[٣] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٤٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>