للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبَيعٍ (١). ولمُشتَرٍ لم يَعلَمْ: الفَسْخُ، أو: الإمضَاءُ (٢). والأُجرَةُ: لَهُ (٣).

وقال المجد: قياسُ المَذهب الصِّحةُ. قال في «الإنصاف»: وهو الصواب. «إقناع». عثمان [١]

(١) قوله: (وبَيعٍ) ولو كان البيعُ والهِبةُ لمُستأجِرٍ؛ لأنه مَلَكَ المنفعَةَ بعَقدِ الإجَارَة، ثمَّ ملَكَ العينَ بعَقدِ البيع أو الهِبة، فلم يتنافيا، سواءٌ أجَّرها مدةً لا تَلي العقدَ، ثمَّ باعَها قبلَ دخولِها، أو باعَها في أثناءِ المدَّة، كما لو زوَّج أمتَه، ثمَّ باعَها. عثمان [٢]

(٢) قوله: (ولمُشتَرٍ لم يَعلَم) بذلك (الفَسْخُ أو الإمضَاءُ) للبيع مجانًا. أي: بلا أَرشٍ. وفي «الرعاية»: الفسخُ أو الأَرش. قال الإمام أحمد: هو عَيبٌ. ع ب [٣].

(٣) قوله: (والأُجرَةُ له) أي: والأجرةُ مِنْ حِينِ الشِّراء للمُشتَري، نصًّا.

واستُشكِلَ: بكونِ المنافِع مدَّةَ الإجارَةِ غَيرَ مملوكَةٍ للبائِعٍ، فلا تدخُلُ في عَقدِ البيعِ، فكيفَ يكونُ عوضُها وهو الأُجرة للمُشتري؟

وأجيبَ: بأنَّ المالِكَ يملِكُ عوَضَها وهو الأُجَرةُ ولم تستقِرَّ بعدُ، ولو انفسَخَ العقدُ، لرجَعَت المنَافِعُ إلى البائع. فإذا باعَ العينَ ولم يستَثنِ شيئًا، لم تكُن تِلك المنافِعُ ولا عِوضُها مُستَحقًّا له؛ لشُمولِ البيع للعَينِ ومنافِعها، فيقومُ المُشتَري مقامَ البائِع فيما كانَ يستحقُّه مِنها، وهو استحقاقُ عِوَضِ المنافعِ مع بَقاءِ الإجَارة إن كان غيرَ المُستأجِرِ. فإن كان هو المُستأجِرُ، اجتمعَ عليه


[١] «حاشية المنتهى» (٣/ ١١٣)
[٢] «حاشية المنتهى» (٣/ ١١٣)
[٣] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٤٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>