ولا بدَّ فيها من إحضَارِ كلٍّ منهما مالًا للعنان، ومالًا للمُضاربة، ودفعِ مالِ المُضارَبةِ للمُضَارِبِ، وذِكرِ قَدْرِ الرِّبح؛ لأنها شركةٌ تجمع بين عِنَانٍ ومُضَاربةٍ وأبدَان ووجُوهٍ؛ لأنَّ الشراءَ في الذمة هو شَرِكَةُ وجوُه، وضَمَانَ من يَرى من الأعَمال هو شَرِكة الأبدَان، وما عَدَاهما هو شَرِكةُ العِنان والمضاربة، والوضِيَعةُ فيها على قَدرِ المَالَين. ح ف وإيضاح.
(١) قوله: (ومُضارَبَةً) أي: بأن يَجعَلَ كُلٌّ مِنهُما الآخَرَ مُضارِبًا عنه بما يدفعُه له من المال. ح ف.
(٢) قوله: (وتوكيلًا) أي: بأن يوكِّلَ كلٌّ منهُما الآخَر فيما يتعلَّق بالشَّرِكة، لكن لا يحتاج لذكر هذا التوكيل في تفويضِها، ولا لذِكرِ المُسَافَرةِ بالمَال، ولا الإرتهان؛ لأن موضُوعَ الشَّرِكة يقتَضِي ذلِكَ.
القِسمُ الثاني: فاسِدٌ، وهو أن يُدخِلا في الشَّرِكَةِ كَسبًا نادِرًا، كوجدَان لُقَطَةٍ، أو رِكَازٍ، أو يُدخِلا فيها ما يحصُل لهما مِنْ مِيراثٍ، أو يُدخِلا فيها ما يلزمُ أحدَهُما من ضمَانِ غَصبٍ، أو أَرشِ جِنَاية، أو ضَمانِ عَاريَّةٍ، ولُزومِ مَهرٍ بوطءٍ؛ لأنه عَقدٌ لم يَرِد الشرعُ بمثلِه، ولِما فيه من كَثَرة الغَرر، ولكلٍّ من الشَّريكينِ في هذا القِسم ما يَستفيدُه، وله ربحُ مالِه، وله أُجرةُ عَملِه؛ لفساد الشركة. ويختصُّ كلٌّ منهما بضمَان ما غَصَبه، أو جَناه، أو ضَمِنَه عن الغَيرِ؛ لأنَّ لكلِّ نفسٍ ما كَسبَت، وعليها ما اكتسبت. ح ف وزيادة.