الخَامِسُ (١): شَرِكَةُ المُفَاوَضَةِ (٢). وهِيَ (٣): أن يُفوِّضَ كُلٌّ إلى صَاحِبِهِ شِرَاءً وبَيعًا في الذِّمَّةِ،
بيدِه بلا تَفرِيطٍ، لم يضمَن. ومن مَرِضَ أقيمَ مَقامَه بطلب شَريكِه، والكَسبُ بينَهما، ولا تَصِحُّ شَرِكةُ الدَّلَّالين؛ لأنَّ الشَّركةَ إمَّا وكَالةٌ أو ضمان، ولا وكَالةَ هنا؛ لأنه لا يُمكِنُ توكيلُ أحدِهِما على بيعِ مال الغَيرِ، ولا ضَمَان؛ لأنه لا دَينَ بذلِكَ يصيرُ في ذِمَّةِ واحِدٍ منهُمَا، ولا تَقبُّلُ عملٍ. وفي «الموجز»: يصح. قال الشيح تقي الدين: وتسليمُ الأموالِ إليهِم مع العِلمِ بالشركة إذْنٌ لهم. قال: وإن باعَ واحدٌ ما أخذَ، ولم يُعطِ غيرَه، واشتَركَا في الكسب، جاز في أظهرِ الوَجهين. وقال: تصِحُّ شركةُ الشُّهودِ. انتهى [١]. الوالد.
(١) قوله: (الخامِسُ) من الخَمسَةِ أنواع.
(٢) قوله: (شَرِكة المُفَاوضَة) وهي مُفاعَلة، يقال: فاوضَه مفاوضَةً، أي: جازاه. وتفاوضُوا في الأمر، أي: فاوَضَ بعضُهم بعضًا، وهي لغةً: الإشتراكُ في كلِّ شَيءٍ، قال ابنُ قُتيبة: سمِّيت مفاوضةً، من قَولِهم: تفاوضَ الرجُلان في الحَديث، إذا شَرَعَا فيه جميعًا. وفي «القاموس». المفاوضَةُ الإشتِراكُ، في كلِّ شيء، كالتفاوض. ح ف وزيادة.
(٣) قوله: (وهِيَ) شَرعًا قِسمَان. صَحيحٌ أشارَ إليه المصنف بقوله:(أن يُفوِّضَ كُلٌّ) منهما (إلى صاحبه شِراءً … إلخ) ومعنَى التفويضِ: إذنُه في ذَلِك،