للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلَه نَفَقَةُ مِثلِهِ عُرْفًا مِنْ طَعَامٍ وكِسْوَةٍ (١).

ويَملِكُ العَامِلُ حِصَّتَه مِنْ الرِّبحِ: بِظُهُورِهِ قَبْلَ القِسمَةِ، كالمَالِكِ (٢)، لا الأَخْذَ مِنهُ إلَّا بإذْنٍ (٣).

وحَيثُ فُسِخَت (٤) - والمَالُ عَرْضٌ-

(١) قوله: (من طَعَامٍ وكِسوَةٍ) بيان ل «نفقة مثله» في الصرف؛ لأن إطلاقَها يقتَضي جميعَ ما هو من ضَروَرتِه المُعتَادة، فكان له النفقةُ والكِسوةُ، وهي إباحة، فلا يُنافِي ما تقدَّم: أنَّ شرطَ دراهِمَ يُبطِلُها. وتردَّد ابنُ نصر اللَّه: هل هي من رأس المَالِ أو الرِّبح؟ قال م ص: قلت: بل الظاهِر أنَّها من الرِّبح. انتهى. فإن لم يكن ربحٌ، فلا نفقةَ فيما يظهر. عثمان [١].

(٢) قوله: (قبلَ القِسمَةِ كالمَالِكِ) أي: مالِكِ المَال، وكما في المُسَاقَاة والمُزارَعَة؛ لأن الشَّرط صَحيح، فيثبتُ مقتضَاه، وهو أن يكونَ له جزءٌ من الربح، فإذا وُجد، وجبَ أن يملكِه بحُكْم الشَّرط. م ص [٢].

(٣) قوله: (لا الأخذَ مِنهُ إلَّا بإذنٍ) أي: ولا يملِكُ المُضَارِبُ الأخَذَ من الرِّبح إلَّا بإذن ربِّ المَال؛ لأنَّ نصيبَه مُشَاعٌ، فلا يُقاسِمُ نفسَه، ولأنَّ مِلكَه له غيرُ مُستَقرٍّ.

وإن شَرَطا أنه لا يملِكه إلَّا بالقِسمَةِ، لم يصِحَّ الشَّرط؛ لمنافاتِه مُقتَضى العقَد. ع ب [٣].

(٤) قوله: (وحيث فُسِخَت) المضاربةُ؛ بفَقدِ شَرطٍ من شروطها.


[١] «حاشية المنتهى» (٣/ ٢٩)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٥٨٠)
[٣] «شرح المقدسي» (٢/ ٤١٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>