للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنْ ادَّعَى الرَّدَّ لِوَرَثَةِ المُوَكِّلِ مُطلَقًا (١)، أوْ لَهُ، وكانَ بِجُعْلٍ: لم يُقبَل (٢).

ومَن علَيهِ حَقٌّ (٣)، فادَّعَى إنسَانٌ أنَّه وَكِيلُ رَبِّهِ في قَبضِهِ، فَصَدَّقَه (٤): لم يلزَمْهُ دَفعُهُ إليه (٥).

(١) قوله: (وإن ادَّعى الرَّد لورثَةِ الموكِّل مُطلقًا) أي: وإن ادَّعى وكيلٌ الردَّ فيما هو موكَّلٌ فيه لورثَةِ الموكِّل مُطلقًا، سواء كان بجُعلٍ أو بلا جُعلِ، لم يُقبل قولُه بيمينه؛ لأنهم لم يأمنُوه. وكذا لو ادَّعى الوكيلُ الردَّ إلى غيرِ من ائتمنَه، ولو بإذن المُوكِّل؛ لأنه لا بدَّ من إقامة الوكيل بينةً تشهدُ له في دَفعِه إذا أنكره. وكذا لم يُقبل قولُ ورثَةِ وكيلٍ في دَفعٍ لمُوكِّل؛ لأنه لم يأتمنْهم. صوالحي [١].

(٢) قوله: (أو له، وكان بجُعلٍ، لم يُقبَل) أي: وكذا لو ادَّعى وكيلٌ الردَّ للموكِّل وهو حيٌّ، وكان الوكيلُ بجُعل، لم يُقبل قولُ وكيلٍ بيمينه، ولا بد من بينة. صوالحي [٢].

(٣) قوله: (ومَنْ عليه حَقٌّ) لإنسانٍ مِنْ دَينٍ، أو عَينٍ، عاريةٍ، أو وَديَعةٍ، ونحوها. انتهى. الوالد.

(٤) قوله: (فادَّعى إنسانٌ أنَّه وكيلُ رَبِّه في قَبضِه، فصدَّقَه) أي: فادَّعى إنسانٌ آخرُ أنه وكيلُ ربِّ الحَقِّ في قَبضِ الحقِّ منه، فصدَّقه المَدينُ على أنه وكيل.

(٥) قوله: (لم يلزمهُ دفعُه إليه) أي: لم يلزم مَنْ عليه الحقُّ دفعُ ما عليه إلى


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٦٠٧)
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٦٠٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>