للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُصدَّقُ بيَمينِه: في التَّلَفِ (١). وأنَّه لَم يُفَرِّط (٢). وأنَّه أُذِنَ لَهُ في البَيعِ مُؤجَّلًا (٣)، أو بِغَيرِ نَقدِ البَلَدِ (٤).

والوصيِّ ونحوه، وسواء كان متبرِّعًا، أو بجُعلٍ، فإن فرَّط، أو تعدَّى، أو طُلِبَ منه المَالُ، فامتنعَ من دفعِه لغَير عذر، ضَمِنَ. وعامِلُ الوقفِ وناظِرُه على التفصيل المذكور في الوكيل. عثمان [١]. وزيادة.

(١) قوله: (ويُصدَّقُ بيَمينِه في التَّلَفِ) أي: ويُصدَّق قَولُ وكيلٍ بيمينه في دَعوى التلف، أي: تلَفِ عَينٍ، أو ثَمنِها إذا قَبضَه، وقال موكِّلُه: لم يتلَف، كالمُودَع. الوالد.

(٢) قوله: (وأنه لم يُفرِّط) أي: ويقبلُ قولُ الوكيلِ في دَعوى أنَّه لم يُفرِّط، أي: إذا ادَّعاه موكِّلُه؛ لأنه أمين، ولا يُكلَّف ببينة؛ لأنه مما تتعذَّر [٢] إقامةُ البينةِ عليه، ولأن الأصلَ براءةُ ذمَّته، لكن إن ادَّعى التَّلف بأمرٍ ظَاهر، كحريقٍ عَام، ونَهبِ جَيشٍ، كُلِّفَ أن يقيمَ البينةَ عليه، ثم يُقبَلُ قولُه بيمينه فيه. عثمان [٣].

(٣) قوله: (وأنه أَذِنَ له في البَيعِ مُؤجَّلًا) أي: ويصدَّقُ الوكِيلُ أيضًا بيمينِه في أنَّ الموكِّل أَذِنَ له في البِيَع مؤجَّلًا.

(٤) قوله: (أو بغيرِ نَقدِ البَلد) أو في أنه أذِنَ له في البيعِ بغيرِ نقدِ البَلدِ، أو بعَرْضٍ، وأنكَرهُ موكِّل، فقولُ وكيلٍ بيمينه. صوالحي [٤].


[١] «هداية الراغب» (٣/ ٢٩)
[٢] في الأصل: «مما تعذر»
[٣] «هداية الراغب» (٣/ ٢٩)
[٤] «مسلك الراغب» (٢/ ٦٠٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>