للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كإيجَابِ النِّكَاحِ (١). وبِفَلَسِ مُوَكِّلٍ فِيمَا حُجِرَ علَيهِ فِيهِ (٢). وبِرِدَّتِه (٣). وبتَدبِيرِهِ (٤) أو كِتَابَتِهِ قِنًّا وَكَّلَ في عِتْقِهِ (٥). وبِوَطْئِهِ زَوجَةً وَكَّلَ فِي طَلاقِها (٦).

(١) قوله: (كإيجابِ النِّكاح) مثالٌ لما ينافِيه الفِسقُ. واستيفاءِ حَدٍّ، وإثباتِه؛ لخروجِه بالفِسقِ عن أهليةِ ذلِك التصرُّف، وأمَّا فيما لا يُنافِيه، فلا تبطُل الوكالَة.

(٢) قوله: (وبفَلَسِ مُوَكِّلٍ فيمَا حُجِرَ عليه فيه) أي: وتبطلُ الوكالةُ أيضًا بطروِّ فَلَسِ موكِّل فيما حُجِرَ عليه فيه، كأعيانِ مالِه؛ لانقطَاعِ تصرُّفه فيها، بخِلافِ ما لو وكَّل في شراءٍ في ذمته، أو في ضَمانٍ، أو اقترَاضٍ. م ص [١]

(٣) قوله: (وبردَّته) أي: وتبطلُ الوكالةُ بحدوثِ ردَّة المُوكِّل؛ لمنعه من التصرف في ماله مادام مُرتدًا، ولا تبطلُ بردةِ وكيلٍ، إلا فيما ينافيها. م ص [٢].

(٤) قوله: (وبتَدبيرِه) أي: وتبطلُ الوكالةُ بتدبيرِ السيِّد «قِنًّا وَكَّلَ في عتقه».

(٥) قوله: (أو كتابتِه قِنًّا وكَّلَ في عِتقِه) أي: وتبطُل الوكالةُ بكتابةِ السيِّد «قِنًّا وكل في عِتقِه».

(٦) قوله: (وبوطئِه زَوجةً وكَّلَ فِي طَلاقِها) أي: وتبطلُ الوكالُة بوطءِ المُوكِّل زوجته الذي وكَّلَ في طلاقِها؛ لأنه دليلُ رغبته فيها، واختيارِ إمساكِها، ولذلك كان رجعةً [٣] في المطلَّقةِ رجعيًّا، بخلافِ القُبلَة، والمُباشَرةِ دونَ


[١] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٥١٥)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٥١٥)
[٣] في الأصل: «وكذلك رجعة»

<<  <  ج: ص:  >  >>