للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتَبطُلُ كلُّها (١): بِمَوتِ أحَدِهِمَا (٢). وجُنُونِهِ (٣). وبالحَجْرِ لِسَفَهٍ، حَيثُ اعتُبِرَ الرُّشْدُ (٤).

وتَبطُلُ الوكَالَةُ (٥): بِطُرُوِّ فِسْقٍ (٦) لِمُوَكِّلٍ وَوَكِيلٍ فِيمَا يُنافِيِه (٧)،

(١) قوله: (وتَبطُلُ كلُّها) أي: الوكالة، وما عطف عليها.

(٢) قوله: (بموتِ أحدِهمَا) أي: الوكيل والمُوكِّل.

(٣) قوله: (وجنونهِ) أي: وتبطل الوكالةُ وما عُطِفَ عليها بجنونِ أحدِ المُتعاقِدَين المُطْبِقِ. ويُستثنَى مِنْ ذلِك وليُّ اليتيم، وناظِرُ الوقف، إذا وكَّل أحدُهما، أو عقدَ عقدًا جائزًا غيرَها، كالشَّركة والمُضارَبة، ثم ماتَ، فإنَّ العقدَ لا ينفَسِخ؛ لأنه متصرِّفٌ على غيرِه. ذكره في «القواعد» واقتصَر عليه في «الإنصاف» وقطَع به في «الإقناع». عثمان [١]

(٤) قوله: (وبالحَجرِ لسَفَهٍ) أي: وتبطُلُ الوكالَة وما عُطِف عليها بالحَجرِ على أحدِ المتعاقِدَين لسَفَه؛ (حيثُ اعتُبرَ الرُّشدُ) كالتصرُّف المَالِي؛ لأنَّ السَّفيه لا يكون رَشيدًا، فإن وكَّلَ في نحوِ طَلاقٍ ورَجعةٍ، لم تبطُل بسَفه، وكذا لو وَكَّل في استِقَاء ماءٍ، ونحوِ احتطَابٍ، فالحيثيَّة للتَّعليل.

(٥) قوله: (وتَبطُلُ الوكَالَةُ) دونَ ما عُطفَ عليها. أُخِذ من صَنيعه؛ لأنه في الأوَّل قال: «وتبطل كلُّها» وهنا نصَّ على بُطلانِ الوكالَةِ فقط.

(٦) قوله: (بطُروِّ فِسقٍ) أي: حُدوثِه.

(٧) قوله: (فيما ينافيه) الفِسقُ فَقط.


[١] «حاشية المنتهى» (٢/ ٥٢٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>