للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتَنعَقِدُ: بِكُلِّ ما دَلَّ عَلَيها، مِنْ قَوْلٍ (١)، وفِعْلٍ (٢). وشُرِطَ: تَعيينُ الوَكِيلِ (٣)،

(١) قوله: (وتنعقدُ بكلِّ ما دَلَّ [١] عليها من قَولٍ) أي: تنعقد الوكالةُ بكلِّ ما يدلُّ على الوكالَة من قَول، ك: وكَّلتك في كَذا. وتنعقِدُ أيضًا بكلِّ قول يدل على إذنٍ، ك: بع عَبدِي فُلانًا. أو: أعتقه. ونحو ذلك. أو: فوَّضت إليكَ أمرَه. أو: جعلتُك نائبًا عنِّي في كذا. أو: أقمتُك مقامِي؛ لأنه لفظٌ دلَّ على الإذن، فصحَّ كلفظِها الصَّريح. صوالحي [٢].

(٢) قوله: (وفِعلٍ) أي: وتنعقِدُ الوكالَةُ بكلِّ فعلٍ دالٍّ، كبيع. وهو ظاهِرُ كلامِ الشيخ تقي الدين، وكَمَن دفعَ ثوبَه إلى قَصَّار، أو خيَّاط. وهو أظهر، كالقبُول. ويصِحُّ قبولُ وكالَةٍ بكلِّ قولٍ أو فِعلٍ دلَّ عليه؛ لأنَّ وكلاءَه لم يُنقَل عنهم سِوى امتثالِ أوامرِه الشريفَةِ؛ ولأنه إذنٌ في التصرُّف، فجازَ قبولُه بالفِعل، كأكلِ الطَّعام، ولو كان القبولُ متراخيًا. صوالحي [٣].

(٣) قوله: (وشُرِطَ تعيينُ الوكيلِ) أي: وشُرط لوكالةٍ تعيينُ الوكيلِ، كأن يقول: وكَّلتُ فلانًا في كَذَا. فلا يصح: وكَّلتُ أحَد هَذين. أو: هَذا وهَذا. وظاهِرُه: أنه حيثُ عيَّنه المُوكِّل وهو لا يعرِفُه، أو لا يَعرِفُ الوكيلُ موكِّلَه؛ أنه يصح، خلافًا ل «الانتصار» ولو قال لاثنين: أيُّكُما باع سِلعَتي، فبيعُه جائِزٌ. صَحَّ. قاله في «شرح الهداية». ح ف.


[١] في الأصل: «ما يدل»
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٥٩٢)
[٣] «مسلك الراغب» (٢/ ٥٩٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>