للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتَصِحُّ الوَكَالَةُ: مُنَجَّزَةً (١)، ومُعَلَّقَةً (٢)، ومُؤَقَّتَةً (٣).

منه: صحتُها في تَطهيرِ بدَنٍ وثوبٍ من نجاستِه.

والحاصِلُ: أن الحقوقَ ثلاثةُ أنواع:

نوعٌ تصِحُّ الوكالَةُ فيه مُطلقًا؛ وهو ما تدخلُه النيابةُ من حقوقِ اللَّه تعالى وحقوق الآدميين.

ونوعٌ لا تَصِحُّ الوكالةُ فيه مُطلقًا، كالصَّلاةِ والصَّوم والظِّهار.

ونوعٌ تصِحّ فيه مع العَجز عنه دُونَ القُدرَةِ، كحَجِّ فرضٍ وعُمرتِه. صوالحي وزيادة [١].

(١) قوله: (وتصِحُّ الوكالةُ منجَّزةً) في الحال.

(٢) قوله: (ومعلَّقةً) ك: إذا قدِمَ الحَاجُّ، فأنتَ وكيلي. أو: إذا جاءَ الشِّتاءُ، فاشتر كذا. أو: إذا طلَب أهلي شَيئًا، فادفعه. أو خُذ لهم. ونحوه.

(٣) قوله: (ومؤقَّتةً) أي: وتصح الوكالة مؤقتة: ك: أنت وكيلي شَهرًا، أو سنةً. ونحو ذلك. ويصِحُّ قبولُ وكيلٍ بكلِّ قَولٍ، أو فعلٍ دالٍّ عليه، أي: على القَبولِ، فَورًا ومُتراخِيًا، كأن يوكِّلَه في بيعِ شيء، فيقبَلُ الوَكالةَ في الحال، أو بعدَ سَنة. أو يَبلغُهُ أنه وكَّله بعدَ شهر، فيبيعُ من غير قَبولٍ لفظيٍّ. وكذا كلُّ عقدٍ جَائزٍ، كَشرِكَةٍ، ومُساقاة، ومُزارعة، فهو كالوكالة، فيما تقدَّم. م ص [٢]


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٥٩٢)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٥٠٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>