للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثَّانِي: أنَّ مَنْ وَجَدَ عَينَ ما بَاعَهُ، أو أقرَضَهُ (١): فَهُو أحَقُّ بِهَا (٢). بشَرطِ: كَونِهِ لا يَعْلَمُ بالحَجْرِ (٣).

عبدُه، قُدِّم المَجنيُّ عليه بثَمنِ العَبدِ على الغُرماءِ. صوالحي [١].

(١) (الثَّاني) من الأحكام المُتعلِّقَةِ بالحَجرِ: (أنَّ مْنَ وجَدَ عينَ ما باعَه) للمُفلِسِ (أو أقرضَه) ونحوه، كما لو وجَدَ عينَ ما أعطاه له رأسَ مالِ سَلمٍ، ولو كان بيعُه أو قرضُه له ونحوُه بعدَ حَجرِه، حالَ كونِ المُعامِل للمُفلِسِ جَاهِلًا بالحَجرِ عليه.

(٢) قوله: (فهو أحقُّ بها) أي: واجدُ عينِ مَالِه ممَّن تقدَّم «أحقُّ بها» حيثُ كانَت باقيةً بحالِها، ولم يأخُذ من ثَمنِها شيئًا. ويصِحُّ رُجوعُ المُدرِكِ لِمتَاعِه عندَ المُفلِس بقولِه، ك: رجعتُ في متَاعِي. أو: أخذتُه. أو: استرجعتُه. أو: فسختُ البيعَ. إن كان مبيعًا، ولو مُتراخِيًا، كرُجوعِ أبٍ في هِبةٍ، فلا يحصُل رجوعُه بفعلٍ، كأخذِه، ولو نوى به الرُّجوعَ، بلا حاكِمٍ؛ لثبوتِه بالنَّص، كفَسخِ المُعتقة. م ص [٢].

(٣) قوله: (بشرطِ كونِه لا يعلَمُ بالحَجرِ) أي: ويُشتَرطُ لمِلكِ الرُّجوعِ بعين ما وَجَدَه ممَّا باعَه، أو أقرَضَه، ونحوه، سَبعةُ شُروط:

أحدُها: كونُ مَنْ يملِك الرجوعَ لا يعلمُ بالحَجر على المُفلِس، فإن كان عالِمًا بالحَجرِ عليه، فلا رَجوعَ له؛ لدخوله على بَصيرَةٍ، ويتبع ببدلِها بعدَ فكِّ الحَجر عنه. الوالد.


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٥٦٣)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٤٥٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>