للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنْ تصَرَّف (١) في ذِمَّتِهِ بِشِرَاءٍ، أو إقرَارٍ (٢): صَحَّ (٣)، وطُولِبَ بِهِ بَعدَ فَكِّ الحَجْرِ عَنه (٤).

لكونِهما لا يُخرَجَان إلَّا بعدَ مَوتٍ مِنْ ثُلثِ مالِه إذا كان له مال بعدَ وفاءِ دينِه، فإن كانَ المُفلِسُ صَانعًا [١]، كالقصَّار والحَائك، في يده متاعٌ، فأقرَّ به لأربابه، لم يُقبَل إقرارُه؛ لأنه متَّهم، وتُباعُ العَينُ التي في يَدِه، وتُقسَمُ بينَ الغُرماء، وتَكونُ قيمتُها واجبةً على المُفلِس، إذا قدرَ عَليها بعدَ فكِّ الحَجر عنه. صوالحي [٢].

(١) قوله: (وإن تصرَّف) محجورٌ عليه لفَلَسٍ. الوالد.

(٢) قوله: (في ذِمَّتِه بشراءٍ، أو) ضَمَانِ (إقرارٍ).

(٣) قوله: (صَحَّ) تصرُّفُه فيه.

(٤) قوله: (وطولِبَ به بعدَ فكِّ الحَجرِ عنه) أي: وطُولِبَ مَحجُورٌ عليه لفَلَسٍ بما لَزِمَه في ذمته بعد فَكِّ الحَجر عنه؛ لأنَّ الحَجَر متعلِّق بمالِه لحَقِّ الغُرمَاء، ولم يكن مُتعلِّقًا بحقِّ الغُرمَاء الذي بذمَّته، سواء عَلِمَ مَنْ عامَله بعدَ الحَجر أنه محجُورٌ عليه، أم لَا، بخلافِ السَّفيه ونحوِه، فيؤاخَذُ بالتصرُّف فيما ذُكر. وإن توجَّه على المُفلِسِ يمينٌ؛ لإنكارِه عمَّا ادُّعيَ به عليه، فنَكَلَ، فقُضِي عليه، فكإقرارِه، يلزمُ في حَقِّه، فيُتبَعُ به بعدَ فكِّ الحَجر عنه، فلا يشارِكُ الغُرماءَ؛ للتُّهمَةِ، بخلافِ ما ثبتَ عليه ببيِّنةٍ، فيشارِكُ الغُرماءَ في مالِه المَحجُورِ عليه. ويشاركُ الغُرماءَ من جَنى عليه جِنايةً مُوجِبَةً للمالِ لو كانت الجِنَايةُ موجبةً للقِصَاصِ، كالعَمدِ، فعفَا صاحبُها على مَالٍ. وإن جنَى


[١] في الأصل: «صائغًا»
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٥٦٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>