فأَقَرَّ: لَزِمَهُ الدَّينُ (٢)، ولم يَلزَمْهُ أنْ يُعطِيَه (٣).
(١) قوله: (وأقرَّ لي بديَنِي، وأُعطِيكَ منه كَذَا) أي: ومَنْ قالَ لغريمه: أقِرَّ لي بدَينِي، وأعطيكَ منه. أو قالَ: خَذْ مِنه كَذَا. أي: عَشَرَةً مَثَلًا.
(٢) قوله: (فأقر) له (لزمَهُ الدَّينُ) أي: لزِمَ المقرَّ ما أقر به من الدَّين الذي أقرَّ به؛ لأنه لا عُذرَ لمن أقرَّ، ولأنَّه أقرَّ بحقٍّ يحرُم عليه إنكارُه. عثمان [١].
(٣) قوله: (ولم يلزمْهُ أن يُعطِيَه) أي: ولم يصحَّ الصُّلْحُ؛ لوجوبِ الإقرارِ عليه بما عليه من الحَقِّ، فلم يبح له العِوضُ عمَّا يجب عليه. ولا يلزمُه أي: رب الدين أن يعطيَه ما وعَده إعطاءَه؛ لعدَمِ وجوبِه عَليه. الوالد.