للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُعتَبَرُ: رِضَا الكَفِيلِ (١). لا: المَكفُولِ. ولا: المَكفُولِ لَهُ (٢).

ومتَى سَلَّمَ الكَفِيلُ المَكفُولَ لِرَبِّ الحَقِّ (٣) بِمَحَلِّ العَقْدِ (٤). أو: سَلَّمَ المَكفُولُ نَفْسَهُ. أو: مَاتَ: بَرِئَ الكَفِيلُ (٥).

تصِحُّ كفالةُ الوالدِ لولدِه إذا كفلَ له أحد؛ لأن الولد لا تُسمع له دَعوى على والِده بغيرِ النفقة الواجبة. صوالحي.

(١) قوله: (ويُعتَبُر رِضَا الكفيل) أي: ويعتبر لصحَّة الكفالة رِضا الكَفيل؛ لأنه لا يلزمُه الحقُّ ابتداءً إلا برضاه. انتهى. الوالد.

(٢) قوله: (لا المَكفُوِل، ولا المَكفُولِ له) أي: لا يُعتبُر رِضا المكفُول به، كالضَّمان، ولا رضا المكفُولِ له؛ لأنه وثيقة به، كالضمان.

وتصح الكفالةُ بالأعيان، كالغُصوبِ، والعَوارِي. ولا تصِحُّ بالأماناتِ، كالودِيعَة، والشَّركةِ، والمُضارَبَة، إلَّا إن كفله بشُروط التعدِّي فيها، فيصح، كالضمان. صوالحي.

(٣) قوله: (ومتَى سلَّمَ الكَفيلُ المَكفُولَ لربِّ الحَقِّ) أي: ومتى سلَّم الكفيلُ المكفُولَ به، لربِّ الحقِّ، وهو: المكفولُ له، وقد حَلَّ أجلُ الكفَالةِ، إن كانت مؤجَّلةً، بَرِئ الكفيلُ. الوالد.

(٤) قوله: (بمَحَلِّ العَقْدِ) أي: عقدِ الكَفالة، ما لم يكُن عيَّن الكفيلُ تسليَمه بمَحَلٍّ، فيُسلِّمَه فيه؛ وفاءً بالشَّرط، بعدَ حُلول أجلِ الكَفالَة، أو قبلَه إن لم يكن ضرَرٌ على المكفولِ له في تسليمه له. صوالحي.

(٥) قوله: (أو سَلَّم المكفولُ) به (نفسَهُ) في محلِّ التَّسليم والأَجَلِ (أو ماتَ، بَرِئَ الكَفيلُ) أي: أو ماتَ المكفولُ به، بَرِئَ الكفيلُ في هذه الصُّور؛ لسقوطِ الحضُور عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>