للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَجِبُ الاستِنجَاءُ (١): لِكُلِّ خارِجٍ (٢)، إلَّا: الطَّاهِرَ (٣)، والنَّجِسَ الذي لَم يُلَوِّثِ المَحَلَّ (٤).

والمعنى: مثلُ الإجزاءِ في الخارجِ الذي تعدَّى موضعَ العادة في أنه لا يجزئ فيه إلا الماء، مثلُ أن ينتشر الخارجُ إلى الصفحتين، أو يمتدَّ إلى الحشفة امتدادًا غيرَ معتاد، فيجب الماء للمتعدِّي فقط؛ لأن الاستجمار في المعتاد رخصةٌ؛ لمشقة غسله لتكرُّر نجاسته، فما لا يتكرر، لا يجزئ فيه إلا الماء، ويجزئ الاستجمار في محلِّ العادةِ، كما لو لم يكن غيره. ع. [١]

(١) قوله: (ويجبُ الاستنجاءُ) أو الاستجمار.

(٢) قوله: (لكلِّ خارجٍ) من سبيلٍ، معتادًا كان الخارج كالبول، أو لا كالمذي.

(٣) قوله: (إلا الطاهرَ) كريحٍ ومنيٍّ وولدٍ بلا دم.

(٤) قوله: (والنجِسُ الذي لم يلوِّث المحلَّ) أي: وإلا النجس الذي .. إلخ. لا يجب له الاستنجاء أو الاستجمار، لأنه لم يلوث المحلَّ. أي: لا ينفصل منه أثرٌ في المحل يزيله الحجر، كالبعر الناشف، بأن خرج الغائط يابسًا.


[١] «هداية الراغب» (١/ ٢٠٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>