(٨) قوله: (أو يبيعُه هو) أي: أو أنَّ الراهِنَ يبيعُه هو. وإن كان الراهن قد أَذِنَ في البيعِ عندَ المُرتَهِن، لم يحتَج لتجدِيدِ الإذنِ عندَ الحُلول. الوالد.
(٩) قوله: (فإن أبَى) الراهِنُ وفاءَ الدَّين، أو الإذنَ للمرتَهِن في بيعِه، أو أبَى أن يبيعَه هو بنفسِه. صوالحي.