للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شَيءٌ: حتَّى يُقْضَى الدَّينُ كُلُّهُ (١).

وإذا حَلَّ أجَلُ الدَّينِ (٢)، وكَانَ الرَّاهِنُ قَدْ شَرَطَ للمُرتَهِنِ: أنَّهُ إنْ لَم يَأتِهِ بِحَقِّهِ عِنْدَ الحُلُولِ (٣)، وإلَّا فالرَهْنُ لَهُ (٤): لم يَصِحَّ الشَّرطُ (٥). بل: يَلزَمُهُ الوَفَاءُ (٦). أو: يأذَنَ (٧) للمُرتَهِنِ في بَيعِ الرَّهْنِ. أو: يَبِيْعُهُ هُو بنَفسِهِ (٨)؛ لِيُوَفِّيَه حَقَّهُ. فإنْ أبَى (٩):

(١) قوله: (ولا ينفَكُّ منه شيءٌ حتَّى يُقضَى الدَّينُ كلُّه) أي: ولا ينفَكُّ من الرهن شيء حتَّى يُقضَى الدَّينُ كلُّه؛ لتعلُّق حقِّ الوثيقةِ به، فيصيرُ محبوسًا بكلِّ جُزءٍ منه، ولو ممَّا ينقَسِمُ إجبارًا، أو قَضَى أحدُ الوارِثين حِصَّتَه من دينِ مُورِّثه، فلا يملِكُ أخذَ حِصَّته منه. صوالحي.

(٢) قوله: (وإذا حَلَّ أجلُ الدَّينِ) المؤجَّل.

(٣) قوله: (عندَ الحلول) أي: حلولِ الأجل إذا كان مؤجَّلًا.

(٤) قوله: (وإلَّا فالرَّهنُ له) أي: وإن حَلَّ الأجلُ ولم يأتِه بحقِّه، فيكونُ الرهنُ للمرتَهِنِ.

(٥) قوله: (لم يصِحَّ الشَّرطُ) لفسَادِه.

(٦) قوله: (بل يلزمُه الوفاءُ) أي: بل يلزمُ المَدينَ وفاءُ دينِه.

(٧) قوله: (أو يأذَنُ) أي: الراهن.

(٨) قوله: (أو يبيعُه هو) أي: أو أنَّ الراهِنَ يبيعُه هو. وإن كان الراهن قد أَذِنَ في البيعِ عندَ المُرتَهِن، لم يحتَج لتجدِيدِ الإذنِ عندَ الحُلول. الوالد.

(٩) قوله: (فإن أبَى) الراهِنُ وفاءَ الدَّين، أو الإذنَ للمرتَهِن في بيعِه، أو أبَى أن يبيعَه هو بنفسِه. صوالحي.

<<  <  ج: ص:  >  >>