ويُكرَهُ: استِقبَالُ القِبلَةِ (٦) واستِدبَارُهَا (٧) في الاستِنجَاءِ.
(١) قوله: (ثم بالماء) أي: ثم بعد الاستجمار بالحجر يستنجي بالماء.
(٢) قوله: (فإن عَكَسَ) أي: استنجى ثم استجمر.
(٣) قوله: (كُرِهَ) له فعل ذلك؛ لما فيه من العبث وعدم الفائدة؛ لأن المستنجي أزال العين والأثر بالماء، فلم يبق للحجر فائدة، فكان مكروهًا. وقيل: إنه فِعْلُ الرافضة. (دنوشري)
(٤) قوله: (ويجزئ أحدُهما) أي الاستجمار. أو الاستنجاء. فيكفي الاستجمار ولو مع قدرة على ماء، وإذا أراد الاقتصار على الماء يكثر صبَّ الماء حينئذ، ويسترخي قليلًا ويدلك المخرج حتى تذهب النعومة وتأتي الخشونة. «ويُجزئ أحدُهما» بضم الياء، من أجزأ. فعل وفاعل. وقوله:«والماءُ أفضلُ» مبتدأ وخبر. وقوله:«ويُكره استقبالُ» فعل وفاعل. وقوله:«القبلة» مضاف إليه. وقوله:«واستدبارُها» عطف على الفاعل.
(٥) قوله: (والماءُ أفضل) أي: والماء إذا اقتصر عليه أفضل من اقتصاره على الحجر، لكن جمعُهما على الكيفية المسنونة أفضل. صوالحي بإيضاح [١].
(٦) قوله: (ويُكره استقبالُ القبلة) أي: ويكره في الفضاء استقبال … إلخ.
(٧) قوله: (واستدبارُها) أي: ويكره استدبار القبلة في الاستنجاء؛ تعظيمًا لها، بخلاف بيت المقدس في ظاهر نقل إبراهيم بن الحارث. وهو ظاهر ما في