للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وباذِنجَانٍ (١): فالأُصُولُ: للمُشتَري (٢). والجَزَّةُ الظَّاهِرَةُ، واللَّقْطَةُ (٣) الأُوْلَى: لِلبَائِعِ (٤)، وعَلَيه قَطعُهُمَا في الحَال (٥).

(١) قوله: (وباذِنجَانٍ) الباذِنجانُ من الخضروات، بكسر الذال، وبعض العجم يفتحها. فارسي معرب. «مصباح». عثمان [١].

(٢) قوله: (فالأصولُ للمُشتَري) لأنها ترادُ للبقاء.

(٣) قوله: (والجَزَّةُ الظَّاهِرَةُ واللُّقطةُ) للبائع، أي: الجزَّة الظَّاهِرةُ وقتَ عَقدِ البيع.

(٤) قوله: (للبائِع) ونحوِه.

(٥) قوله: (وعليه قطعُهمَا في الحَال) أي: وعلى البائعِ قطعُ الجزَّة واللقطة الظاهرتين في الحال، أي: فورًا؛ لأنه ليس له حدٌّ ينتهي إليه، وربَّما ظهر غيرُ ما كانَ ظاهرًا، فيعسُر تمييزُه. هذا ما لم يشترِط مُشتر دخولَ ما لبائعٍ، فإن شرَطَه كان له.

وبَزرٌ يَبقَى أصلُه، كبزر بُقولٍ وقِثَّاءٍ ونحوه، كشجَرٍ، يتبعُ الأرضَ، لمُشتَرٍ. وإن لم يبقَ أصلُه، كبُرٍّ، وعَدَسٍ، ونحوِهما، فكزرعٍ، لبائع.

ولمشتَرٍ يجهلُه الخِيارُ بين الفسخ والإمضاء بلا أرش؛ لأنه لا ينقُص بالأرض، وكذا لمُشتر الخيارُ إن ظنَّ دخولَ زرعٍ، أو ثمرٍ على شجرٍ في المبيع، ولم يعلَمْ أنه لبائِع، لكنْ إن كانَ مثلُه يجهلُه فيُقبلُ قولُه في ذلك بيمينه.

ولا تدخُل مزارِعُ قَريةٍ بيعَت، وإنَّما يدخُل الدُّور، والحِصْنُ الدائرُ عليها، ما


[١] «حاشية المنتهى» (٢/ ٣٧١)

<<  <  ج: ص:  >  >>