للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَصِحُّ: بغَيرِ جِنسِهِ (١).

ولا يَصِحُّ: بَيعُ رِبَويٍّ بِجِنْسِهِ، ومَعَهُمَا (٢) - أو مَعَ أحَدِهِمَا- مِنْ غَيرِ جنسِهِمَا، كَ: مُدِّ عَجْوَةٍ ودِرهَمٍ بمِثلِهِمَا (٣)، أو: دِينَارٍ ودِرهَمٍ بِدِينَارٍ (٤).

(١) قوله: (ويصِحُّ بغيرِ جِنسِه) أي: ويصِحُّ بيعُ الحَبِّ المشتدِّ في سُنبلهِ؛ مَكيلًا كان، أو موزونًا، إذا كان بغير جِنسِه، كبر بشعير؛ لعدم اشتراطِ التساوي.

(٢) قوله: (ومعهُما) أي: ومعَ الثَّمن، أو المُثمَن.

(٣) قوله: (كمُدِّ عَجوَةٍ ودِرهَمٍ بمثلِهما) مدُّ عجوةٍ ودِرهمٌ. هذا مثالٌ لقوله: «ولا يصح بيعُ رِبَويٍّ بجنسِه ومعهُما مِنْ غيرِ جنسِهما» أو مُدِّ عَجوَةٍ بمُدِّ عَجوَةٍ ودِرهَم. فالأول: جنسَان، معهُما غيرُ جنسِهما. والثاني: مع أحدِهما من غيرِ جنسِهِما. وكذا لو بِيعَ مُدُّ عَجَوةٍ ودِرهَمٍ بمُدين [١] عَجوَةً، أو بدرهَمين، ونحو ذلك. قال الجَوهريُّ [٢]: العجوة: ضرب من أجود التمر بالمدينة، ونخلُها يُسمَّى لِينة. وكبيع حُلِيٍّ فيه فِضَّةٌ بفضَّةٍ، أو حُلِيٍّ فيه ذَهب بذهب. وهذه جُزئياتٌ لمسألَةِ مُدِّ عَجوَةٍ ودِرهَمٍ. الوالد وإيضاح.

(٤) قوله: (أو دينارٍ ودِرهَمٍ بدينَار) مثالٌ لقوله: «أو معَ أحدِهما من غيرِ جِنسِهما» فهو لفٌّ ونشرٌ مرتَّب، فلا يصح؛ لأنه من مسائل مُدِّ عَجوة ودِرهَم. وكل ما يرد من هذا القبيل يسمى بمسألة مد عجوة ودرهم؛ لأنها مُثِّلَت بذلك؛ لحديث فضالة بن عبيد: أُتيَ النبيُّ بقلادة فيها ذَهبٌ وخَرزٌ، ابتاعها رجلٌ بتسعة دنانير، أو سبعة دنانير، فقال النبي : «لا،


[١] في الأصل: «بمد»
[٢] «الصحاح» (عجا)

<<  <  ج: ص:  >  >>