للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ بِيعَ المَكِيلُ بالمَوزُونِ، كَبُرٍّ (١) بِذَهَبٍ مِثْلًا (٢): جازَ التَّفاضُلُ (٣)، والتَّفرُّقُ قَبلَ القَبْضِ (٤).

ولا يَصِحُّ: بَيعُ المَكيلِ بِجِنسِهِ وَزْنًا (٥). ولا: المَوزُونِ بجِنسِهِ كَيْلًا (٦).

عليه. وكذا بحَالٍّ لم يُقبض قبلَ التَّفرق، ولا يجوز جعلُه رأسَ مالِ سَلَمٍ. صوالحي [١].

(١) قوله: (وإن بيعَ المَكِيلُ بالموزوُنِ، كَبُرٍّ) مكيلٍ، أو جُزافًا مِثْلًا.

(٢) قوله: (بذَهبٍ مِثْلًا) أي: بذهبٍ موزوُنٍ بوزنٍ، أو جُزافًا مِثْلًا.

(٣) قوله: (جاز التفاضُلُ) بينهما في ذلك.

(٤) قوله: (والتفرُّقُ قبلَ القَبضِ) أي: وجاز التَّفرُّقُ قبلَ القَبضِ من مجلِس العَقدِ.

(٥) قوله: (ولا يَصِحُّ بيعُ المَكيلِ بجنسِه وَزنًا) ولا يصح بيع المكيل، كالبر، بجنسه وزنًا؛ بدلًا عن الكيل، ولو كان متماثِلًا، كرَطلٍ برَطلٍ.

(٦) قوله: (ولا الموزُونِ بجنسِه كَيلًا) أي: ولا يصِحُّ بيعُ الموزُونِ، كالفِضَّة، بجنسِه كيلًا؛ بدلًا عن الوزن، ولو كان متماثِلًا، كصاعٍ بصاعٍ؛ لحديث: «الذهب بالذهب، وزنًا بوزن، والفِضَّة بالفضة، وزنًا بوزن، والبر بالبر، كيلًا بكيل .. » الحديث [٢]. إلا إذا عُلِمَ مساواتُه المكيلِ المبيعِ بجنسِه وزنًا، والموزونِ المبيعِ بجنسه كَيلًا في معيارِه الشَّرعي، فيصِحُّ البيع؛ للعلِم بالتماثُلِ. انتهى. الوالد.


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٤٧)
[٢] أخرجه البيهقي (٥/ ٢٧٦، ٢٧٧) من حديث عبادة

<<  <  ج: ص:  >  >>