(١) قوله: (والفلوس) أي: وكالفلوس، يعني: فلا يجري فيها الرِّبا، إذا كان يُتعَامل بها عددًا، ولو نافِقَةً؛ لخروجِها عن الكيل والوزن، وعدمِ النَّص. فيصِحُّ بيعُ فَلْسٍ بفَلْسين، ولو اختلفا وَزْنًا. واحترز به عمَّا إذا كانت المعاملة بها وزنًا، فإنه يَجري فيها الرِّبا. ح ف.
(٢) قوله: (والأَوانِي) أي: وكالأواني، يعني: فلا يَجرِي فيها الرِّبا؛ فمِنَ النُّحاس: كالدَّسُوتِ، والصُّحون، ونحو ذلك. ومن الحديد: كالمقَالِي، ونحو ذلك.
(٣) قوله: (غيرَ الذَّهب والفِضَّة) أي: غيرَ ما خرجَ بالصِّناعة من الذهب والفضة؛ لأنه يجرِي فيهما الرِّبا مُطلقًا؛ لحديث عبادة بن الصامت السابق. وتِبْرُ الذَّهب كمضرُوبِه. وجيِّدُ الرِّبوي ورديئُه وصحيحُه سَواءٌ. فلا بدَّ أن يكونَ مِثلًا بمِثل. صوالحي [١].