للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأُجرَةُ النَّقلِ: على القَابِضِ (١).

ولا يَضمَنُ نَاقِدٌ، حاذِقٌ، أمينٌ: خَطَأً (٢).

النَّقادِ على الباذل، إذا كان قبلَ أن يقبِضَ البائعُ ونحوه الثمن؛ لأن على المشتري تسليمَ الثَّمن صحيحًا، وأما إذا كان النقدُ بعدَ قبضِ البائع الثَّمن، فعلى البائعِ؛ لأنه مَلَكَه بقبضِه، فعليه أن يبيِّن أنه مَعيبٌ ليردَّه. وهو معنى كلام ابن نصر اللَّه.

«تنبيه»: ويحصُلُ قَبضٌ في صُبرَةٍ، وما يُنَقلُ، كثياب وحيوان، بنَقْلِهِ، وفيما يُتنَاوَلُ، كجواهر وأثمان، بتناوُله؛ لأنَّ العُرفَ فيه ذلك، ويحصُلُ قبضُ ما عدَاه، كعقار، وثَمرٍ على شَجرٍ، بتخليةِ بائعٍ بينه وبين مُشتر بلا حائل؛ بأن يفتحَ له باب الدار ويسلمه مفتاحها، ونحوه، ولو كان فيها متاعٌ للبائعِ. ويُعتبر لجوازِ قبضِ مُشَاعٍ ينقلُ، كنصفِ فرسٍ أو بعيرٍ، لا عقارَ، إذنُ شريكِه. عثمان [١] وزيادة.

(١) قوله: (وأُجرَةُ النَّقلِ على القَابِضِ) أي: وأُجرةُ النَّقلِ، من مبيعٍ أو ثَمن، على القابض له؛ لأنه صار في ملكه.

(٢) قوله: (ولا يضمَنُ ناقِدٌ حاذِقٌ أمينٌ خَطأً) أي: في خطئه. فخطأً: منصوبٌ بنزع الخافض، مُتبرِعًا كان، أو بأُجرة. فإن لم يكن حاذقًا، أو كانَ غيرَ أمين، فهو ضامِنٌ؛ لتَغرِيرِه، وينبغي أن لا يستحقَّ أُجرةً في هذه الحالة. ح ف وإيضاح.


[١] «هداية الراغب» (٢/ ٤٥٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>