للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلَّا: آنِيَةَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ (١)، والمُمَوَّهَ بِهِمَا (٢). وتَصِحُّ: الطَّهارَةُ (٣) بها (٤)، و: بالإنَاءِ المَغصُوبِ.

الجوهر، وإنما يعرفه خواص الناس، ولأنه ليس من النقدين، فجاز استعماله وجعله آنية، ولو زاد ثمنه على ألف مثقال ذهبًا. ويجوز جعلُ فصٍّ من ذهبٍ إذا كان يسيرًا عرفًا. ولا يجوز اتخاذ خاتمٍ من ذهب مطلقًا. دنوشري. [١]

(١) قوله: (إلا آنيةَ الذهبِ والفضَّةِ) مستثنى من قوله: «يباح». فيحرم اتخاذها، واستعمالها، وتحصيلها بشراء أو اتهاب أو غيرهما، وإن لم يقصد استعمالها، على الذكر والأنثى والخنثى بخلاف الحلي، فيباح للأنثى مكلفًا كان أو غيره، بمعنى أن وليَّه يأثم بفعله ذلك له، أو تمكينه منه.

(٢) قوله: (والمُمَوَّهُ بهما) أي: وإلا المموَّه بهما، فيحرم المموَّهُ بالذهب والفضة. والتمويه؛ بأن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء من نحاس ونحوه، فيكتسب من لونه، فيصير في رأي العين كأنه ذهب محض.

ونحو المموَّه المطليُّ؛ وهو أن يُجعل الذهبُ أو الفضةُ كالوَرَقِ، ويُطلى به الإناء. والمطعَّمُ والمُكَفَّتُ، فيحرم ذلك كله.

ويحرم اتخاذ واستعمال آنية من عظم آدمي أو جلده. صوالحي وزيادة [٢].

(٣) قوله: (وتصح الطهارة) وضوءًا أو غسلًا أو غيرهما.

(٤) قوله: (بها) أي: بآنية الذهب أو الفضة، وتصح الطهارة بإناءٍ محرَّمٍ أو ثمنُه حرام كغصبٍ أو غيره؛ بأن يغترف منه بيده، وكذا تصح به؛ بأن اغترف به


[١] انظر «فتح مولى المواهب» (١/ ١٥٨)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ١٤٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>