للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ غَيرِ إكرَاهٍ (١). ما لم: يَتبايَعَا على أنْ لا خِيَار (٢)،

فبصُعودِ أحدِهما السَّطحَ، أو خروجٍ منها. وإن كانَا في سَفينَةٍ كَبيرة، فبصعودِ أحدِهما أعلَاها إنْ كانَا أسفلَ، أو بالعكس إن كانا بأعلاها. وإن كانت صغيرةً، فبخُروج أحدِهِما منها.

ولا يُعدُّ تفرُّقًا إذا حجزَ بينَهما نحو حائِطٍ، أو ناما، أو قاما معًا، من غيرِ تَفريقٍ.

لكن يُستثنى من البيع الكتابةُ، وتولِّي طَرفي عقدٍ، وشراءِ مَنْ يعتقُ عليه، أو اعترَفَ بحرِّيته قبلَ الشِّراء. وكبيع ما بمعناه من صُلحِ إقرارٍ، وإجارة، وصرف، ونحوه، كسلم، ونكاح، ووقف، ومساقاة، وضمان، ورهن، ومزارعة، ووكالة، وشركة، فلا خيار فيها. عثمان [١] وزيادة.

(١) قوله: (من غيرِ إكراهٍ) أي: وذلك إذا كانَ من غيرِ إكراهٍ في التَّفريقِ، فإن أُكرِها، أو أحدُهما، فالخِيارُ باقٍ بينَهما. وكذا تفرُّقٌ فزعًا من خوفٍ، أو من سَيلٍ، ثم يستمرُّ الخيارُ إلى أن يتفرَّقا من مجلِسٍ بما يُعدُّ تَفرُّقًا، كما تقدَّم ذكرُه. صوالحي وإيضاح [٢].

(٢) قوله: (ما لم يتبايَعا على أنْ لا خِيار) أي: ما لم يشترِطا، أو أحدُهما، قبلَ العقد، على أن لا خِيار بينهما، فيلزمُ البيعُ بمجرَّدِه.


[١] «هداية الراغب» (٢/ ٤٤١)
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٠٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>