للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو أقَلَّ (١): صَحَّ البَيعُ. ولِكُلٍّ: الفَسخُ (٢).

(١) قوله: (أو أقلَّ) أي: أو بانَ مبيعٌ على أنَّه عشَرَةٌ أقلَّ مِنها، صحَّ البيع. والنَّقصُ على بائعٍ؛ لأنه التزَمه بالعَقد. انتهى. الوالد.

(٢) قوله: (صحَّ البيعُ ولِكُلٍّ الفَسخُ) صح البيع في ذلك، ولُكلٍّ من البائِعِ والمشتري الفسخ، إن أرادا ذلك، أو أحدُهُما.

الثَّانِي من الشُّروط الفاسدة، لكن يصحُّ العقدُ معها، وهو ما يُنافِي مقتَضَى العقد، نحو: أن يشترِطَ أنْ لا خسَارةَ عليه في المبيع، أو أنه متى نفَقَ المَبيعُ، وإلَّا ردَّه، أو شرَطَ أن لا يبيعَ المبيعَ، ولا يهبَه، ولا يُعتِقَه، ولا يَقِفَه، فالبيعُ صحيح، والشرطُ باطِلٌ.

الثالِثُ من الشروطِ الفاسدة التي لا ينعقِدُ معها البيعُ: أن يشترط البائعُ شرطًا يُعلِّق عليه البيع، كقوله: بعتُك إنْ جئتني بكَذا، أو رضِيَ بهِ فُلانٌ. أو يقول الراهنُ للمرتَهِنِ: إن لم أدفع لكَ حقَّك عندَ استحقاقِ أَجلِه، وإلَّا فالرَّهنُ لك، مبيعًا بالدَّين. فلا يصحُّ البيعُ فيهِمَا. ويصح: بعتُ إن شاءَ اللَّه، وقَبِلتُ إنْ شاء اللَّه.

ويصح بيعُ العُربون، وإجارتُه. قال الإمام أحمد: لا بأسَ به. وفعلَه عمرُ بن الخطاب [١]. وهو: دفعُ بعضِ ثَمنٍ، أو بعضِ أُجرَةِ إجارَةٍ، بعدَ العَقدِ فيهما، ويقول: إن لم آخذ المَبيعَ أو أجيئك بباقي الثَّمن، وإلَّا فالعُربونُ لك. فإن تمَّ البيعُ، فما دفعَه مِنَ الثَّمن، وإلَّا فالعُربونُ للبائِع، كما شَرطا. صوالحي مختصرًا [٢].


[١] أخرجه عبد الرزاق (٩٢١٣)، وابن أبي شيبة ٧/ ٧٦٩
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٣٩٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>