للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِلا إرَاقَةٍ (١). ويَلزَمُ مَنْ عَلِمَ بنَجاسَةِ شَيءٍ (٢): إعلامُ مَنْ أرَادَ أن يَستَعمِلَهُ (٣).

(١) قوله: (بلا إراقةٍ) أي: بلا إراقة للماءين المشتبهين، وإن صلى، لم يعد.

وإن شكَّ في نجاسة الساقط في الماء القليل، فهو طاهر؛ لعدم التنجيس بالشكِّ. وإن شكَّ في طَهورٍ وطاهرٍ، توضأ واحدًا منهما، من كلٍّ غَرفة، وكذا حكم الاغتسال. صوالحي [١].

(٢) قوله: (بنجاسة شيءٍ) من ماءٍ وغيره.

(٣) قوله: (من أراد أن يستعمله) ولو لم يسأله، فيحرم عليه تركُ الإعلام؛ لأنه تركَ ما يلزمه شرعًا مع قدرته عليه، لما يلزم عليه من إيقاع غيره في التضمخ بالنجاسة. ومن أصابه ماءٌ ولا أمارة على نجاسته، كُرِهَ سؤالُه عنه. نقله صالح. دنوشري وزيادة.


[١] «مسلك الراغب» (١/ ١٤٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>