للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفَهْدِ أو البَازِيِّ صَيُودًا (١).

فإن وُجِدَ المَشرُوطُ: لَزِمَ البَيعُ (٢)، وإلَّا: فلِلمُشتَرِي الفَسخُ (٣)، أو أَرْشُ فَقْدِ الصِّفَةِ (٤).

(١) قوله: (والفَهْدِ، أو البازِيِّ صَيُودًا) أي: أو كونُ الفَهدِ، أو البازِيِّ [١] صَيُودًا، أي: مُعلَّمَ الصَّيدِ.

(٢) قوله: (فإن وُجِدَ المشرُوطُ، لَزِمَ البيعُ) لأنَّ في اشتراطِ هذه الصِّفات قَصْدًا صحيحًا، وتَختلِفُ الرَّغَبَات باختلافِها، فلو لم يصِح اشتراطُ ذلك، لفاتَت الحِكمةُ التي من أجلِها شُرِعَ البيعُ، يؤيِّده قوله : «المسلِمون عنَد شُروطِهم» [٢]. صوالحي [٣].

(٣) قوله: (وإلَّا فللمُشتَري الفَسخُ) أي: وإن لم يُوجدِ الشَّرطُ، فللمُشتَري الفَسخُ، أي: فسخُ البيعِ إن اختاره؛ لفقدِ الشَّرطِ.

(٤) قوله: (أو أَرْشُ فَقدِ الصِّفَةِ) المشروطةِ إن اختارَه؛ لأنه مخيَّر بين الفسخِ وبين أَخذِ أَرشِ النَّقص، فإن تعذَّر الرَّدُّ، تعيَّن الأَرشُ.

وإن شرَطَ أنَّ الطَّيرَ يوقِظُه للصلاة، أو أنَّ البهيمةَ تُحلَب كلَّ يومٍ كَذا، أو أنَّ الكَبشَ مُناطِحًا، لم يصِحَّ الشرط؛ لأن هذه الشروط منها ما لا يمكن الوفاءُ به، ومنه ما هو محرم، فهو ممنوعُ الوَفاءِ شَرعًا.

وإن شرَطَ الرَّقيقَ كافِرًا، فبانَ مُسلِمًا، أو الأمةَ ثيِّبةً، فبانت بِكرًا، فلا فَسْخَ؛ لأنه ظهرَ أعلَى، وزادَه خَيرًا من الشَّرط.


[١] البازي: جنس من الصقور الصغيرة أو متوسطة الحجم. «المعجم الوسيط»
[٢] أخرجه أبو داود (٣٥٩٤) من حديث أبي هريرة، وأخرجه الترمذي (١٣٥٢)، وابن ماجه (٢٣٥٣) من حديث عمرو بن عوف المزني. وصححه الألباني في «الإرواء» (١٣٠٣)
[٣] «مسلك الراغب» (٢/ ٣٩٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>