للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يَصِحُّ: التَّصرُّفُ في المَقْبُوضِ بِعَقدٍ فَاسِدٍ (١). ويُضمنُ: هُوَ (٢) وزِيادتُهُ، كَمَغْصُوبٍ (٣).

الأمة التي يطؤها مالكُها قبلَ استبرائها. «فحرام»: جواب «أمَّا» ويصح العقد في بيع ذلك.

(١) قوله: (ولا يصِحُّ التَّصرُّفُ في المقبُوض) الذي صدَر فيه البيعُ (بعقدٍ فاسدٍ) لأن وجودَه كعدمِه، فلا ينتقِلُ المِلكُ به. لكن سيأتي في كتاب الطلاق أن العِتقَ في الشراء الفاسدِ كالطَّلاق في النكاح الفاسِد، فيقعُ، فيكونُ مُستثنًى ممَّا هُنا. م ص [١].

(٢) قوله: (ويُضمنُ [٢] هُو) أي: المبيعُ المَقبوضُ بعقدٍ فاسِدٍ، كمغصُوبٍ؛ لحصوله بيده بغير إذنِ الشَّرع، أشبهَ المغصوبَ، وعليه أجرةُ مثلِه ما كان بيده، ويَردُّ زوائدَه المنفصِلَةَ، وعليه بدلُ ما تلِف منه، أو مِنْ زوائدِه. م ص [٣].

(٣) قوله: (كمغَصُوبٍ) أي: كما يُضمَنُ المغصُوبُ بزيادتِه المتَّصلة والمُنفصِلة؛ من ولدٍ، وثَمَرٍ، وكسْبٍ، وغيرِه. الوالد.


[١] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٢٣٧)
[٢] في النسختين: «ويضمنه»
[٣] «دقائق أولي النهى» (٣/ ٢٣٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>