للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرَّابِعُ: أنْ يَكُونَ المَبِيعُ مِلْكًا للبَائِع (١)، أو مَأذُونًا لَهُ فِيهِ وَقتَ العَقْدِ (٢). فَلا يَصِحُّ: بَيعُ الفُضُولِيِّ (٣)، ولو أُجِيزَ بَعْدُ (٤).

الخَامِسُ: القُدرَةُ على تَسلِيمِهِ (٥). فَلا يَصِحُّ: بَيعُ الآبِقِ، والشَّارِدِ (٦)،

(١) قوله: (الرابِعُ: أن يكونَ المبيعُ مِلكًا للبائِع) ومثلُه الثَّمنُ، مِلكًا تامًّا.

(٢) قوله: (أو مأذُونًا له فيهِ وقتَ العَقدِ) وأن يكونَ مأذونًا له في بيعِه من مالِكه، أو مِنَ الشَّارِع كالوَكِيل، ووليِّ الصَّغير، وناظرِ الوَقْفِ. ولو لم يَعلَمِ المالكُ المِلكَ؛ بأن ظنَّه، وكذا لو لم يعلَم المأذونُ له؛ بأنْ ظنَّه، صحَّ. م ص [١].

(٣) قوله: (فلا يصِحُّ بيعُ الفُضولِيِّ) هذا مفرَّع على قوله: «أو مأذونًا له فيه» أي: فإن لم يكن مأذونًا له في بيعِه، فلا يصِحُّ بيعُ الفُضوليِّ ولا شِراؤه، ولا إجارتُه، ونحو ذلك.

(٤) قوله: (ولو أُجيزَ بَعدُ) أي: ولو أجيزَ تصرُّفه بعدَ البيع، ولو مع حُضُورِ المَالِك وسُكوتِه وعدَمِ إنكارِه، كذلك. والفُضوليُّ: هو من ليسَ بمالِكٍ، ولا مأذونًا له في التصرُّف عن المالِك، أو الشَّرع، بالبيعِ والشراء، والنكاح، وغيرِه من التَّصرُّفات كذلك.

وأما لو اشتَرى الفُضولي في ذِمَّته، ونوىَ الشِّراء لشخصٍ لم يُسمِّه، صحَّ، ثم إن أجازَه كان له من حينِ العَقد، وإلَّا فللمُشتري. صوالحي [٢].

(٥) قوله: (الخَامِسُ: القُدرةُ على تَسليمهِ) أي: المعقودِ عليه حالَ العقَد.

(٦) قوله: (فلا يَصِحُّ بيعُ الآبِق والشَّارد) أي: فلا يصح بيعُ العبدِ الآبق، ولا بيعُ


[١] «دقائق أولي النهى» (٣/ ١٣٠)
[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٣٦٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>