للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَن أسلَمَ مِنهُم بَعدَ الحَولِ: سَقَطَت عَنهُ الجِزْيَةُ (١).

مُبعَّض بحِسابِه.

ومن صار أهلًا للجزية؛ بأن عقلَ المجنون، أو بلَغ الصغير، أو عتَق القِنُّ، أو استغنَى الفقيرُ، بأثناء حولٍ، أُخذ منه إذا تمَّ الحول بقسطِه. ومن كان يُجنُّ تارةً ويُفيقُ تارةً، لفِّقت إفاقته، فإذا بلغت إفاقتُه حولًا، أخذت منه الجزية. ولا تسقط إن مات أو جُنّ أو عَمي بعد الحول، وفي أثنائه تسقط. صوالحي [١].

(١) قوله: (ومن أسلَمَ منهم بعدَ الحَول سقَطَت عنه الجِزيةُ) أي: ومن أسلم من أهل الذمَّة بعدَ الحول، سقطَت عنه الجِزيةُ؛ لأنها عقوبةٌ سببُها الكفر، فسقطت بالإسلام؛ لقوله تعالى: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ [الأنفَال: ٣٨]. ولقوله : «الإسلامُ يَجُبُّ ما قبلَه» [٢]. وعن ابن عباس: «ليس على المسلم جزية» [٣]. قال حفيد «المنتهى»: فلو مضى سنون ولم يكن دفعها، فهل تسقط كلها؟ ظاهر التعليل في الحول السقوط في أكثر منه، ولأن في السقوط ترغيبًا في الإسلام، بخلاف عدمه. ولو دفعها بعد الحول ثم أسلم، فهل يرجع بها؟ الظاهر: نعم؛ لأنها لم تجب عليه.


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٣٣٧)
[٢] أخرجه أحمد (٢٩/ ٣١٢، ٣٤٩) (١٧٧٧٧، ١٧٨١٣) من حديث عمرو بن العاص، وأخرجه مسلم (١٩٢) بلفظ: «الإسلام يهدم ما كان قبله»
[٣] أخرجه أحمد (٣/ ٤١٨) (١٩٤٩)، وأبو داود (٣٠٥٣)، والترمذي (٦٣٣). وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٢٥٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>