للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في نَفسٍ (١)، ومَالٍ (٢)، وعِرضٍ (٣)، وإقامَةِ حَدٍّ (٤) فِيمَا يُحَرِّمُونَهُ (٥)، كالزِّنَى (٦)، لا فِيمَا يُحِلُّونَهُ، كالخَمرِ (٧).

(١) قوله: (في نفسٍ) أي: في ضمان نفس. فمَنْ قَتلَ، أو قَطَع طرفًا، أُخِذَ بموجب ذلك.

(٢) قوله: (ومالٍ) أي: وفي ضمان مال أتلفَه لغيره.

(٣) قوله: (وعِرضٍ) العرضُ: موضعُ الذمِّ والمدح من الإنسان، وهي أحوالُه التي يرتفِعُ بها ويسقُط. والمعنى: وتجرِي عليهم أحكامُ الإسلام في تعرُّض لعرِضٍ؛ بقذف، أو سبٍّ ونحوه، فيُقام عليهم ما يُقام على المُسلم في ذلك. ح ف وإيضاح.

(٤) قوله: (وإقامةِ حَدٍّ) أي: وفي إقامةِ حدٍّ عليهم.

(٥) قوله: (فيما يُحرِّمونَه) أي: يعتقدونَ تحريَمه في مِلَّتهم. فهو جار ومجرور متعلِّق بقوله: «تجري عليهم أحكامُ الإسلام» فيما يُحرمِّونه.

(٦) قوله: (كالزِّنى) والسَّرقة.

(٧) قوله: (لا فيما يُحلُّونَه كالخَمر) مُستثنى من قوله: «فيما يحرِّمونه» أي: لا يُقام عليهم الحدُّ فيما يُحلُّونه، كشرب الخمر، ونكاح مَحْرَمٍ، وأكلِ لَحمِ خنزيرٍ؛ لأنهم يعتقدون حِلَّه. قال الشيخ تقي الدين: واليهوديُّ إذا تزوَّج بنتَ أخيه، أو بنتَ أُخته، كان ولدُه منها يلحقُه ويرِثُه باتفاق المسلمين؛ لأنه وطءُ شُبهة؛ لاعتقادِهم حِلَّه. ش ع [١] وإيضاح.


[١] «كشاف القناع» (٧/ ٢٤٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>