للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن زادُوا علَى مِثْلَيهِم: جَازَ (١).

والهِجرَةُ واجِبَةٌ (٢): على كُلِّ مَنْ عَجَزَ عَنْ إظهَارِ دِينهِ بِمَحَلٍّ يَغلِبُ فيهِ حُكمُ الكُفْرِ، والبِدَعِ المُضِلَّةِ (٣). فإن قَدَرَ علَى إظهَارِ دِينِهِ: فمَسنُونَةٌ (٤).

(١) قوله: (فإن زادُوا) أي: الكفارُ، على مثلَي المسلمين، جاز، أي: الفرارُ، وهو أي: الفرار إذا زادَ الكفار على مِثلَي المُسلمين، مع ظنِّ تلَفٍ، أولى من ثباتِه؛ حفظًا للنُّفوس.

(٢) قوله: (والهجرة) أي: الخروجُ من تلك الدار إلى دارِ الإسلام والسُّنة. ولا تجب الهجرةُ من بينِ أهلِ المَعاصي. م ص [١].

(٣) قوله: (والبدَعِ المُضِلَّةِ) أي: ويغلِبُ فيه حُكمُ البِدع المُضلَّة، كالاعتزال، والتشيُّع؛ لقوله : «أنا برئ من مسلم بينَ مشركين، لا تراءى ناراهُما». رواه الترمذي [٢]. أي: لا يكونُ بموضِعٍ يَرىَ نارَهم ويرونَ نارَه إذا أُوقدت. ولا تجب الهجرة من بين أهل المعاصي. والرجل والمرأةُ في ذلك على حدٍّ سواء. م ص [٣].

(٤) قوله: (فإن قَدَرَ على إظهارِ دينِه فمسنُونةٌ) أي: فإن قدَرَ المسلمُ على إظهار دينه بدار الكفر، فالهجرةُ مسنونة؛ للتَّخلُّص من تكثير الكفار، ويتمكن من جهادهم. وعُلِمَ من ذلك: بقاءُ حكمِ الهجرة؛ لحديث: «لا تنقطِعُ الهجرةُ


[١] «دقائق أولي النهى» (٣/ ١٢)
[٢] أخرجه الترمذي (١٦٠٤) من حديث جرير بن عبد اللَّه. وصححه الألباني في «الإرواء» (١٢٠٧)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٣/ ١٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>