للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَعَنِ الغُلامِ: شَاتَانِ (١). وعَنِ الجَاريَةِ: شَاةٌ (٢). ولا تُجزِئُ: بَدَنَةٌ وبَقَرَةٌ، إلَّا كامِلَةً (٣).

والسُّنَّةُ: ذَبحُها في سَابِعِ يَومِ وِلادَتِهِ (٤). فإنْ فاتَ: فَفِي أربَعَةَ عَشَرَ (٥). فإنْ فَاتَ: ففِي أحَدٍ وعِشرِينَ. ولا تُعتَبَرُ الأسابِيعُ بَعدَ ذلِكَ (٦).

إضرارٌ بنفسِه وغريمه. ش ع [١].

(١) قوله: (فعَنِ الغُلامِ شاتَان) متقاربتان سنًا وشَبَهًا، فإن عُدِمَ فواحدة.

(٢) قوله: (وعن الجاريةِ) أي: الأُنثى (شاةٌ).

(٣) قوله: (ولا تُجزئ بدنةٌ وبقرةٌ، إلا كامِلَةً)؛ لعدم وروده في الخبر. قال في «النهاية»: وأفضلها شاة.

(٤) قوله: (والسُّنةُ ذبحُها) أي: العقيقة (في سابع يوم [٢] ولادته) ولو مات الولد قبله. ويتوجَّه: أو الأبُ. زاد بعضهم: ويجوز ذبحها قبل السابع، لا قبل الولادة، كما في «الإنصاف» و «الإقناع». عثمان [٣].

(٥) قوله: (فإن فاتَ فَفي أربعةَ عشَرَ … إلخ). أي: فإن فاتَ فِعلُ الذبح، والتسمية، وحلق الرأس، في يومِ السابع، ففي أربعةَ عشر من يوم ولادته، (فإن فات) الذبحُ أيضًا، (ففي أحدٍ وعشرين) من ولادته.

(٦) قوله: (ولا تُعتبر الأسابيعُ بعدَ ذلِكَ) فيعق في أيِّ يومٍ أراد. ولا تختصُّ العقيقةُ بالصغير، فيعقُّ الأبُ عن المولود، ولو بعدَ بلوغِه؛ لأنه لا آخِرَ لوقتها.


[١] «كشاف القناع» (٦/ ٤٣٩)
[٢] في الأصل: «في سابع من يوم» وفي (ب): «في سابع يوم من ولادته»
[٣] «حاشية المنتهى» (٢/ ١٩٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>