للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاضطِبَاعِ فيهِ (١). وتَجَرُّدِ الرَّجُلِ مِنْ المَخِيطِ عِنْدَ الإحرَامِ (٢).

ولُبْسِ إزَارٍ ورِدَاءٍ (٣)

رمَلَ النبيُّ وأصحابُه؛ لإظهارِ الجَلَد للمشركين، ولم يبقَ ذلك المعنى؛ إذ نَفَى [١] اللَّه المشركين، فلِمَ قلتم: إنَّ الحُكمَ يبقَى بعدَ زوال علَّتِه؟ قلنا: قد رمَلَ النبي وأصحابُه واضطبعَ في حجَّة الوداعِ بعدَ الفتح، فثبتَ أنها سُنةٌ ثابتةٌ.

(١) قوله: (والاضطِباعِ) في كلِّ أسبوعٍ. وصفتُه: أن يجعلَ وسَطَ ردائِه تحتَ عاتِقه الأيمن، وطرفيه على عاتِقه الأيسر. مأخوذٌ من الضبع، وهو: عضُدُ الإنسان، افتعالٌ منه، وكان أصلُه: اضتبع، بالتاء، فقلبوا التاء طاءً؛ لأن التاء متى وقعت بعد ضاد أو طاء ساكنة، قُلبت طاءً؛ لأن النبي وأصحابَه اعتمروا من الجعرانة، فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتَهم تحتَ آباطهم، ثم قذفوها على عواتِقهم اليُسرى [٢]. فإذا فرَغَ مِنْ الطَّوَافِ، أزالَ الاضطِبَاعَ.

(٢) قوله: (وتجرُّدِ الرَّجُلِ من المَخيطِ) بأن يخلَع ما عليه من الثياب. (عندَ الإحرام) قبل أن يُحرم؛ لأنه تجرَّد لإهلالِه. رواه الترمذي [٣]. فإن أحرَم قبلَ التجرد، نزعَه في الحال على عادته من غيرِ تأخيرٍ، فإن أخَّره لزِمه الفِداء، كما تقدم. صوالحي [٤].

(٣) قوله: (ولُبسِ إزارٍ ورداءٍ)؛ لما روى الإمام أحمد عن ابنِ عمر مرفوعًا:


[١] في جميع النسخ: «نفر» والتصويب من «المغني»
[٢] أخرجه أحمد (٥/ ٤٥٩) (٣٥١٢)، وأبو داود (١٨٨٤) من حديث ابن عباس. وصححه الألباني في «الإرواء» (١٠٩٤)، و «صحيح أبي داود» (١٦٤٦)
[٣] أخرجه الترمذي (٨٣٠) من حديث زيد بن ثابت. وحسنه الألباني في «الإرواء» (١٤٩)
[٤] «مسلك الراغب» (٢/ ١٥٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>