للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وليسَ لِمَنْ جازَ لهُ الفِطرُ برَمَضَانَ: أنْ يَصُومَ غَيرَهُ فِيهِ (١).

(١) قوله: (وليس لمن جازَ له الفطرُ برمضانَ أنْ يصومَ غيرَه فِيهِ) أي: غيرَ رمضانَ؛ من قضاءٍ، أو نذرٍ، أو نفلٍ. فإن صامَ، فلغوٌ، ولا يقعُ عن رمضان؛ لعدم تعيين النية. صوالحي [١].


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٥٩٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>