للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُجزِئُ (١): إنْ ظَهَر مِنهُ (٢). وتُصَلَّى التَّرَاوِيحُ (٣). ولا تَثبُتُ: بَقِيَّةُ الأَحكَامِ (٤)، كوُقُوعِ الطَّلاقِ، والعِتْقِ (٥)، وحُلُولِ الأَجَلِ (٦).

(١) قوله: (ويُجزئُ) صومُ يومِ الثَّلاثين من شعبان.

(٢) قوله: (إن ظَهَر منه) أي: بَانَ أنَّه من رمضانَ؛ بأن ثبتت رؤيتُه بموضِعٍ آخر؛ لأن صومَه قد وقعَ بنية رمضان لمستندٍ شرعيٍّ من رؤيةِ هلاله، أو إكمالِ [١] شعبان، أو حيلولةِ غَيمٍ أو قَتَرٍ ونحوه، أشبهَ الصومَ للرؤية. م ص [٢].

(٣) قوله: (وتصلَّى التَّراويحُ) أي: وتثبتُ بقية توابعِ رمضان؛ بأن تُصلَّى في ليلتِه التراويحُ احتياطًا، وتثبتُ بقيةُ توابعِ الصَّوم من وجوبِ كفارةٍ بوطءٍ فيه، ونحوه، كوجوبِ إمساكٍ على مَنْ أكلَ فيه جاهلًا. والظاهرُ أنَّ من توابعِ الصوم: وجوبَ القضاءِ على من لم يبيِّت النية، ما لم يُتحقَّق أنه من شعبان؛ بأن لم يُر مع صَحوٍ بعدَ الثلاثين ليلةً من اللَّيلة التي غُمَّ فيها هلالُ رمضان، فيتبيَّن أنه لا كفَّارة بالوطءِ في ذلك اليومِ، ولا قضاء. م ص [٣].

(٤) قوله: (ولا تثبتُ بقيَّةُ الأحكَامِ) احتياطًا.

(٥) قوله: (كوقوعِ الطلاقِ والعِتقِ) المعلَّقَينِ به.

(٦) قوله: (وحُلُولِ الأجَل) وانقضاءِ العِدَّةِ، ومدَّةِ الإيلاءِ؛ عملًا بأصلٍ خولِفَ للنَّص، واحتياطًا لعبادةٍ عامَّةٍ. م ص [٤]


[١] في الأصل: «وإكمال» والتصويب من (ج)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٢/ ٣٤٠)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٢/ ٣٤٠)
[٤] «دقائق أولي النهى» (٢/ ٣٤٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>