للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكُرِه لِمَنْ لا صَبْرَ لَهُ، أو لا عَادَةَ لَهُ على الضِّيقِ: أن يَنْقُصَ نَفسَهُ عن الكِفَايَةِ التَّامَّةِ (١).

والمَنُّ بالصَّدَقَةِ: كَبيرَةٌ (٢). ويَبطُلُ بهِ الثَّوابُ (٣).

وافقه عيالُه على الإيثارِ فَهو أفضلُ في حقِّهم؛ لقوله تعالى: ﴿ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة﴾ [الحَشر: ٩]. صوالحي باختصار [١].

(١) (وكُرِه لِمَنْ لا صبرَ له) على الضِّيق (أو لا عادةَ له على الضِّيقِ أن) يتصدق بما (يَنقُصُ نَفسَهُ عن الكفايَةِ التامَّةِ) نصَّ عليه. لأنه نوعُ إضرارٍ به. وعُلِمَ منه: أن الفقير لا يقترِضُ ليتصدَّق. ووفاءُ الدَّين يقدم على الصَّدقة.

وتجوزُ صدقةُ التَّطوعِ على الكافر، والغنيِّ. ويُستحبُّ تعفُّفُ الغنيِّ، فإن أخذَها الغنيُّ مُظهِرًا للفاقةِ، حَرُمَ عليه. صوالحي بإيضاح [٢].

(٢) قوله: (والمَنُّ بالصَّدقَةِ كبيرةٌ) فَيحرمُ المَنُّ بها، وكذا بغيرِها. صرَّح به في «الإقناع»، وإنما اقتصَر المصنف على الصَّدقة؛ لأنها المذكورة في الآية، والمحلُّ لها. والكبيرة: ما فيه حدٌّ في الدنيا، أو وعيدٌ في الآخرة. عثمان [٣].

(٣) قوله: (ويبطلُ به الثَّوابُ) أي: ويبطُلُ بالمَنِّ الثَّوَابُ؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى﴾ [البَقَرَة: ٢٦٤]. قال في «الفروع»: ولأصحابِنا خِلافٌ فيه، وفي بُطلانِ طاعةٍ بمعصية .. وقال: اختارَ شيخُنا رحمه اللَّه تعالى: الإحباط [٤] بمعنى الموازَنة، وذكَر أنَّه قولُ أكثرِ السَّلف. صوالحي [٥].


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٥٦٩)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٥٧٠)
[٣] «حاشية المنتهى» (١/ ٥٣٢)
[٤] في الأصل: «الاحتياط»
[٥] «مسلك الراغب» (١/ ٥٧٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>