للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حاجَتِهِم (١)، وعلى ذَوِي أرحَامِهِ (٢)، كعَمَّتِه، وبِنتِ أخِيهِ.

وتُجزِئُ: إن دَفَعها لِمَنْ تَبَرَّعَ بِنَفَقَتِه بِضَمِّه إلى عِيَالِهِ (٣).

(١) قوله: (على قَدرِ حاجتِهم) كما تقدَّم في محلِّه. صوالحي [١].

(٢) قوله: (وعلى ذوِي أرحامِه) أي: وسُنَّ تفرقتُه على ذوِي أرحامِه، غيرِ عمودَي نسبِه، كأخواله، وأولادِ أخته، ولو ورِثوا؛ ولأن قرابتَهم ضَعيفةٌ. بأن يُسنَّ تفرِقتُها في نحوِ هؤلاءِ على قدرِ حاجتِهم، الأقرب فالأقرب؛ لقوله : «صدقتك على ذوي القرابةِ صدقةٌ وصِلَةٌ» [٢].

وعُلِمَ منه: أنها لا تُجزئُ إلى أصلِه، كأبيه وأمِّه، وجدِّه وجدَّته من قِبلِهما، وإن علوا، ولا إلى فَرعِه، كولدِهِ، وإن سفل، من ولدِ الابنِ والبنتِ، إلَّا أن يكونوا عُمَّالًا، أو مؤلَّفين، أو غُزاةً، أو غارمين لذاتِ بينٍ. وأنَّها لا تُجزئُ أيضًا إلى سائرِ من تلزمُه نفقتُه، ممَّن يرثُ لفرضٍ أو تعصيب، كأختٍ، وعَمٍّ، وعتيقٍ، حيث لا حاجب، ما لم يكن عامِلًا، أو غازيًا، أو مؤلَّفًا، أو مكاتبًا، أو ابنَ سبيل، أو غارِمًا لإصلاحِ ذات بين. م ص [٣].

(٣) قوله: (وتُجزِئُ إن دفعَها لمن تبرَّع بنفقتِه بضَمِّه إلى عيالِه) أي: وتُجزئُ إن دَفعَ الزكاة لقريبٍ لا تلزمُه نفقتُه، أو يتيمٍ غيرِ وارث، أو مِنْ الأجانِب، لمن تبرَّع بنفقتِه بضمِّ المتبرِّع له إلى عيالِ نفسِه. روى البخاري [٤]: أن امرأة


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٥٦٦)
[٢] أخرجه الترمذي (٦٥٨)، والنسائي (٢٥٨١) من حديث سلمان بن عامر. وحسنه الألباني في «الإرواء» (٨٨٣)
[٣] «الروض المربع» (٣/ ٣٣٣)
[٤] أخرجه البخاري (١٤٦٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>