للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا: للِزَّوجِ (١). ولا: لِبَنِي هَاشمٍ (٢).

من الإرث بسببٍ فيه سواءٌ، ما لم يكونا عمودي النسب [١] عمالًا، أو مؤلَّفين، أو غُزاةً، أو غارِمين، غيرَ غارمٍ لنفسِه، ولا لمن تلزمُه نفقتُه من غيرِ عَمودَي النَّسب، ما لم يكن عاملًا، أو غازيًا [٢]، أو مؤلفًا، أو مكاتبًا، أو ابن سبيل. صوالحي [٣].

(١) قوله: (ولا للزَّوجِ) أي: ولا يُجزئُ دفعُها للزَّوج؛ لأنه يعودُ عليها بالنَّفقةِ منه، ولا من الزوج لها؛ لأنه يلزمُه نفقتُها، فتستغِني بها عن الزكاة. م ص [٤].

(٢) قوله: (ولا لبَنِي هاشمٍ) أي: ولا يُجزئ دفعُها لبَني هاشم، وهم: سُلالَةُ هاشِمٍ، ذكورًا كانوا أو إناثًا. فدخل آلُ عباس بن عبد المطلب، وآلُ عليٍّ، وآلُ جعفَرٍ، وآلُ عقيل، أولادُ أبي طالبِ بن عبد المطلب، وآلُ الحارث، وآلُ أبي لهب بن عبد المطلب. لكن تُجزِئُ إليه إن كانَ غازيًا، أو غارِمًا لإصلاح ذات بَينٍ، أو مؤلَّفًا.

ولا إلى مواليه، أي: الهاشِمي. وعُلِم منه: أنَّها تُجزئُ إلى بني المطَّلب ومواليهم، كما هو الأصحُّ. عثمان [٥].


[١] في الأصل: «من السنب»
[٢] في الأصل: «أو غادمًا»
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٥٦٤)
[٤] انظر: «دقائق أولي النهى» (٢/ ٣٢٨)، «كشاف القناع» (٥/ ١٦٧)
[٥] «هداية الراغب» (٢/ ٣٠١)

<<  <  ج: ص:  >  >>