للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والجَوشَنِ، والخُوذَةِ (١). لا: الرِّكَابِ، واللِّجَامِ، والدَّوَاةِ (٢).

ويُبَاحُ للنِّساءِ: ما جَرَتْ عادَتُهُنَّ بلُبسِهِ، ولو زَادَ على ألفِ مِثقَالٍ (٣).

وللرَّجُلِ والمَرأَةِ: التَّحَلِّي بالجَوْهَرِ، واليَاقُوتِ، والزَّبَرْجَدِ (٤).

(١) قوله: (والجَوشَن) أي: ويباحُ حِليةُ الجَوشَن، وهو: الدِّرع (والخُوذَة) ويُباحُ حِليةُ الخُوذَة، بالضم. قاله في «القاموس» في باب الذال المعجمة، وهي: البيضة. انتهى.

(٢) قوله: (لا الرِّكَابِ) أي: لا يُباح حِليةُ الرِّكَابِ (واللِّجَامِ) والسَّرجِ، نصَّ عليه الإمام. قال صاحبُ «المنتهى» في «شرحه»: وعلى قياس ذلك الدَّواةُ، والمِقلَمةُ، والمِرآةُ، والمِكحَلةُ، والمِجمَرةُ، فتحرمُ كالآنية. صوالحي [١].

(٣) قوله: (ويُباحُ للنِّساءِ) الذهبُ والفِضَّة (ما جرت عادتُهنَّ بلُبسِه) كسِوارٍ، ودُمْلُجٍ، وطَوقٍ، وخَلخَالٍ، وقُرْطٍ. قال جمعٌ: والتَّاج، ونحوه. قلَّ ذلك، أو كثر (ولو زاد على ألفِ مثقال). صوالحي.

(٤) قوله: (وللرَّجُلِ والمرأةِ … إلخ) واللؤلؤ، ولا زكاةَ فيه؛ لأنه مُعدٌّ للاستعمال، إلا أن يُعدَّ الجَوهرُ ونحوه للكِراء أو التجارة، فيُقوَّم، ويُزكَّى. صوالحي [٢].

قوله: «والياقُوت» فارسيٌّ معرَّب، الواحدةُ ياقوتَه، وجمعُه يواقيت. روى


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٥٣٦)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٥٣٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>