للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتَجِبُ: في مالِ الصَّغِيرِ، والمَجنُونِ (١).

وهِيَ في خَمسَةِ أشيَاءَ: في سائِمَةِ بَهيمَةِ الأَنعَامِ (٢). وفي الخَارِجِ مِنْ الأَرضِ (٣). وفي العَسَلِ. وفي الأثمَانِ (٤). وفي عُرُوضِ التِّجارةِ (٥).

ويَمنَعُ وجُوبَها: دَينٌ (٦) يَنقُصُ النِّصَابَ (٧).

(١) قوله: (وتَجِبُ في مالِ الصَّغيرِ والمجنُون) لأن الزكاةَ مواساةٌ، وهما من أهلِها كالمرأة، لا فيما وُقف لحَملٍ من إرثٍ [١]، أو وصيَّةٍ، ولو انفصَلَ حيًّا، كما جزم به في «الإقناع»؛ خلافًا لابن حمدان، قال: لحُكِمنا بمِلكِه ظاهرًا، حتى منعنَا باقي الورثة. عثمان [٢].

(٢) قوله: (في سائمةِ بَهيمةِ الأَنَعامِ) الإبلِ، والبقرِ، والغنمِ.

(٣) قوله: (وفي الخارجِ من الأرضِ) من حبوبٍ، وثمارٍ، ومَعْدِنٍ، ورِكَازٍ.

(٤) قوله: (وفي الأثمانِ) وهي الذهبُ والفضُّة.

(٥) قوله: (وفي عُروض) والخامس: في عُروض (التِّجارة)، فلا تجبُ في غيرِ ذلك من خيلٍ، ورقيقٍ، وغيرِهما. وهذه الخمسةُ أشياء تأتي مفصَّلة على هذا الترتيب.

(٦) قوله: (ويمنعُ وجوبَها دينٌ) حالٌّ أو مؤجَّل.

(٧) قوله: (يَنقُصُ النِّصابَ) باطنًا كان المالُ، كأثمانٍ وعُروضِ تجارة، أو ظاهرًا، كماشيةٍ وحبوبٍ وثِمارٍ. ولو كان الدَّينُ كفَّارةً ونذرًا مُطلقًا، وزكاةً، ودينَ حجٍّ وغيرِه؛ لأنه يجبُ قضاؤه، أشبهَ دينَ الآدمي؛ ولقوله عليه


[١] في الأصل: «وارث»
[٢] «حاشية المنتهى» (١/ ٤٣٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>