للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثُمَّ يُكَبِّرَ، ويَقِفَ قَلِيلًا، ويُسَلِّمَ (١).

وتُجزِئُ واحِدَةٌ (٢)، ولو لَم يَقُل: «ورَحمَةُ اللَّه».

ويَجُوزُ أن يُصَلَّىَ على المَيِّتِ: مِنْ دَفنِهِ، إلى شَهْرٍ (٣) وشَيءٍ (٤). ويَحرُمُ: بَعدَ ذلِكَ (٥).

(١) قوله: (ثم يكبِّر ويقفَ قليلًا، ويسلِّم) أي: ثم يكبر الرابعةَ، ويقفُ قليلًا من غيرِ دعاءٍ، ويسلِّم عن يمينه، نص عليه. ويُسنِّ أن يرفعَ يديه عندَ كلِّ تكبيرة. صوالحي [١].

(٢) قوله: (وتُجزئُ واحدةٌ) أي: وتُجزئ تسليمةٌ واحدةٌ عن يمينه؛ لأنه أشبهُ بالحال، وأكثرُ ما روي في التسليم. ويجوزُ تلقاءَ وجهِه، وثانيةٌ. وسُنَّ وقوفُه حتى تُرفع. ويرفعُ يديه ندبًا مع كلِّ تكبيرة. انتهى. الوالد.

(٣) قوله: (ويجوزُ أن يصلَّىَ على الميِّت مِنْ دفنهِ إلى شهرٍ) أي: مِنْ حِينِ دفنِه إلى مُضيِّ شهرٍ؛ لما روى الترمذي [٢]، عن سعيد بن المسيب. قال الإمامُ: أكثرُ ما سِمعتُ هذا. ولأنه لا يُعلمُ بقاؤه أكثرَ من شَهرٍ، فتقيَّد به. صوالحي [٣].

(٤) قوله: (وشيءٍ) أي: زيادةٍ يسيرة على شَهر. قال القاضي: كاليومِ واليومين. فإن شكَّ في انقضاء المدَّة، صلَّى حتى يعلَم فراغَها. الوالد.

(٥) قوله: (ويحرمُ بعدَ ذلِكَ) أي: يحرمُ فِعلُ الصَّلاة بعد الشيءِ اليسيرِ؛ لأنه لا يتحقَّق بقاؤه على حالِه بعدَ ذلك. ظاهرُ هذا التعليل: عدمُ الصحة. قاله


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٤٦٤)
[٢] أخرجه الترمذي (١٠٣٨). وضعفه الالباني في «الإرواء» (٧١٠)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٤٦٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>