للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والصَّلاةُ على مُحَمَّدٍ. والدُّعَاءُ للمَيِّت (١). والسَّلامُ. والتَّرتِيبُ.

لكنْ: لا يَتَعيَّنُ كَونُ الدُّعَاءِ في الثَّالِثَةِ، بل يَجُوزُ بَعدَ الرَّابِعَةِ (٢).

وصِفَتُها: أن يَنوِيَ. ثُمَّ يُكَبِّرَ، ويَقرَأَ الفَاتِحَةَ. ثُمَّ يُكَبِّرَ، ويُصَلِّيَ على مُحَمَّدٍ (٣)،

ويتحمَّلها الإمامُ عن المأموم، ولا يستفِتحُ، ولا يقرأُ سورةً معها؛ لعمومِ حديث: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» [١]. ويُسنُّ إسرارُها، ولو ليلًا؛ لأنَّه فِعلُ السَّلف. ومحلُّ القراءة بعدَ التكبيرةِ الأولى، وهي تكبيرةُ الإحرام، وبعدَ التعوُّذ والبَسملة، ولا يستفتحُ .. إلخ. صوالحي وزيادة [٢].

(١) قوله: (والدعاءُ للميِّت) والخامسُ: الدُعاء للميِّت؛ لأنه المقصودُ. وأقلُّه: اللَّهم اغفر له وارحمه.

(٢) قوله: (لكنْ لا يَتعيَّنُ كونُ الدعاءِ في) التكبيرة (الثالِثةِ، بل يجوزُ) الدُعاء (بعدَ) التكبيرةِ (الرابعَةِ) نقله الزركشيُّ عن الأصحاب. قال في «المستَوعبِ» «والكافى»، و «التلخيص» و «البلغة»: تعيينُ القراءةِ في الأولى، والصلاةُ على النبيِّ في الثانية. قال في «المبدع»: وقدَّم في «الفروع» خلافَه. صوالحي [٣].

(٣) قوله: (ثم يكبِّر ويصلِّي على محمد … إلخ) أي: ثم يكبِّر الثانيةَ، ويصلِّي فيها على محمد، كما في التشهُّد الأخير. قال في «الكافي» [٤]: لا تتعين


[١] أخرجه مسلم (٣٩٤) من حديث عبادة بن الصامت
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٤٦٠)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٤٦١)
[٤] (٢/ ٤٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>