للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَلْ يَقرَأُ «الفَاتِحَةَ»، وسُورَةً طَوِيلَةً. ثُمَّ: يَركَعُ (١). ثُمَّ: يَرفَعُ (٢). ثُمَّ: يَسجُدُ سَجدَتَينِ طَوِيلَتَين (٣). ثُمَّ: يُصَلِّي الثَّانِيَةَ كالأُولَى (٤). ثُمَّ: يَتشَهَّدُ، ويُسَلِّمُ (٥).

(١) قوله: (ثمَّ يركَعُ) فيطيلُ دونَ الأول، مُسبِّحًا. صوالحي [١].

(٢) قوله: (ثمَّ يرفعُ) رأسَه، ويُسمِّع ويُحمِّد، ولا يُطيلُ. صوالحي [٢].

(٣) قوله: (ثمَّ يسجُدُ سجدَتَين طَويلَتين) يُسبِّح فيهما.

(٤) قوله: (ثمَّ يصلِّي الثانيةَ كالأُولى) أي: ثمَّ يصلِّي الركعةَ الثانيةَ كالركعةِ الأُولى بركوعينِ طويلين، وسجودَين طويلين، لكن دون الأُولى في كلِّ ما يُفعل من القيامين، والركوعين، والسجودين. صوالحي. بإيضاح [٣].

(٥) قوله: (ثمَّ يتشهَّدُ ويُسلِّمُ) لحديث جابر [٤] في صلاتهِ صلَّى [٥] صلاةَ الكُسوف على هذا الحكم.

ولا تُعادُ إن فرغَت الصلاةُ قبلَ التجلِّي، لكن يذكُر اللَّه تعالى، ويدعو. وإن تجلَّى وهو في الصلاة، أتمَّها خفيفةً.

وإذا عَلِمَ الكسوفَ، فحصَلَ غيمٌ، فشكَّ في التجلِّي، صلَّى. ولا يصلِّي لكسوفٍ في وقتِ نَهي، بل يذكُر اللَّه، ويدعو. ويُستحبُّ العِتقُ في الكُسوف. صوالحي [٦].


[١] «مسلك الراغب» (١/ ٤٢٣)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٤٢٣)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٤٢٣)
[٤] أخرجه مسلم (٩٠٤/ ٩)
[٥] سقطت: «صلى» من الأصل. والتصويب من (ج)، «مسلك الراغب»
[٦] «مسلك الراغب» (١/ ٤٢٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>