(٢) قوله: (كالجُمُعة) أي: كشروطِ صلاةِ الجُمُعة؛ من دخولِ الوقت، والاستيطانِ، وحضورِ الأربعين، والرجالِ الأحرارِ المستوطنين. فلا تُقام صلاةُ العيدِ إلا حيثُ تُقامُ الجُمعة. ولا بأسَ بحضورِها النساءُ غيرُ مُطيباتِ، ولا لابساتٍ ثيابَ زينةٍ، ولا شُهرة، ويعتزلنَ الرِّجال. وفرضُ الكفاية، إذا سَقط بفعلِ الغَيرِ، هل يقعُ فعلُه ثانيًا واجبًا، أو تطوعًا؟ فيه وجهان. ح ف.
(٣) قوله: (وتُسنُّ بالصحراء) أي: وتسنُّ صلاةُ العيدِ بالصحراء، إن كانت قريبةً من البنيان عُرفًا؛ لأنه أوقعُ هيبةً، وأظهرُ شعارًا، ولا يشُقُّ؛ لعدمِ تكرُّره، بخلافِ الجمُعة، إلا بمكةَ المشرَّفةِ فتُصلَّى بالمسجدِ الحرام؛ لفضيلة البُقعة، ومشاهدةِ الكعبةِ. الوالد.
(٤) قوله: (ويُكرَهُ النَّفلُ قبلَها، وبعدَها قبلَ مُفارقَةِ المُصلَّى) لئلا يُتوهَّم أن لها راتبةً قبلَها أو بعدَها، ولئلا يُقتدَى به. فإن خرجَ فصلَّى بمنزلهِ، أو عادَ للمصلَّى فصلَّى به، فلا بأس. م ص [١].